منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة Empty زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

    مُساهمة من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 6:22

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.

    رقم الفتوى : ( 79 )
    الموضوع:
    زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة
    المفتى:
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. أول شوال 1351 هجرية
    المبادئ :
    يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك.
    سُئل :
    توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك.
    أجاب :
    نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 11:34