بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (355)
الموضوع: عدة الوفاة .
المفتى: فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسى.27 محرم 1339 هجرية
المبادئ :
معتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة.
سُئل :
زوجة توفى عنها زوجها. هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية
بينهما. أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا.
أجاب :
نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق