بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (358)
الموضوع: أقل مدة للعدة ستون يوما.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.22 جمادى الآخرة 1348 هجرية
المبادئ :
1- أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما.
2- إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها.
سُئل :
سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها. وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك.
أجاب :
نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق