بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (363)
الموضوع: وجوب العدة على المرتدة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 11 من سبتمبر 1948 م.
المبادئ :
1- تجب العدة على المرتدة لأنها مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها.
2- لا يجوز لها الزواج بآخر مادامت فى العدة فإن أقدمت على ذلك كان زواجها باطلا شرعا. كما أن زواجها بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى.
سُئل :
ما هى مدة العدة الشرعية. وهل يجوز لسيدة مطلقة طلقة أولى رجعية أن تتزوج قبل استيفاء مدة العدة ولو تركت الدين الإسلامى واعتنقت الدين المسيحى أثناء مدة العدة.
أجاب :
اطلعنا على السؤال. والجواب أن المرأة إذا خرجت عن دين الإسلام كانت مرتدة والمرتدة مخاطبة شرعا بأحكام الإسلام ويجب عليها العمل بها ومنها العدة فلا يسقط وجوب الاعتداد عليها بالردة. وما دامت فى العدة لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر. فإن أقدمت على ذلك كان الزواج باطلا شرعا، كما أن زواجها بآخر بعد العدة باطل أيضا ما لم تعد إلى الدين الإسلامى. ومن هذا يعلم الجواب حيث كان الحال كما ذكر به. والله تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق