بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 169 )
الموضوع: أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب.
المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 20 ربيع الثانى 1314 هجرية.
المبادئ :
أذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العمة لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها.
سُئل :
توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط. أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الأزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة. فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذى يضمها إليه.
أجاب :
إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
تعليق : صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص فى المادة 20 منه على ما يأتى ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك.
لا يوجد حالياً أي تعليق