منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    نفقة زوجية ورد مبلغ

    avatar
    الرسالة
    Admin

    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014
    06122015

    نفقة زوجية ورد مبلغ Empty نفقة زوجية ورد مبلغ

    مُساهمة من طرف الرسالة

    نفقة زوجية ورد مبلغ Ftwa10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى : ( 116 )
    الموضوع: نفقة زوجية ورد مبلغ.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى.29 شعبان 1313 هجرية.
    المبادئ :
    1- لا تسقط النفقة بمضى المدة بعد الحكم بها والإذن بالاستدانة.
    2- امتناع الزوجة عن الذهاب إلى زوجها لا يكون نشوزا منها ما دامت المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة.
    3- إذا ادعت عليه دينا آخر لا يحكم لها به إلا بعد إثباته شرعا.
    سُئل :
    بإفادة من مخابرات الجيش المصرى فى سنة 1313 مضمونها أن ف. مطالبة زوجها اليوزباشى م. بالإنفاق عليها ورد مبلغ 8 جنيه منها 5 جنيه سلفة بسند و3 جنيه ثمن ساعة ذهب أخذها منها وقررت المحكمة للزوجة على زوجها بنفقة قدرها 195 قرشا شهريا إبتداء من 28/4/1894 بإعلام شرعى وأمرت بالاستدانة على زوجها المذكور. وباعلان الزوج بذلك اعترف بمبلغ الخمسة جنيهات السلفة طرفه وتعهد بتسديده على أقساط كل شهر جنيه وأن ادعاءها بالساعة باطل ولا يمكنه قبول النفقة المقررة عليه من المحكمة لكون أن تأهله بها كان تحت شرط استعفائها من الخدمة ولم يحصل وأن الزوجة المحترفة لا نفقة لها وكذا الناشزة ولو تجمدت لها النفقة. وبابلاغها ذلك لم تصادق على الشرط المذكور وأوضحت أنه مدة وجوده معها بسواكن لم تمنعها حرفتها من خدمته ليلا ونهارا ولا خالفت له أمرا ولا خرجت من بيته بغير إذنه ولما طال أمر المخابرة فى هذه المسالة ما بين الزوجين وما زال الزوج غير مذعن للنفقة ومتشبثا بحضورها لطرفه وهى تقول بعدم إمكان ترك خدمتها. وقاضى سواكن أورى بأن لا حق للزوج فى منع النفقة وأن نقلها لم يكن إلا برضاها. فالأمل الافادة بما يقتضه الحكم الشرعى.
    أجاب :
    متى كان فرض النفقة للزوجة المذكورة بالطريق الشرعى فلا تسقط بمضى المدة خصوصا وقد أمرت الزوجة بالاستدانة ولا تسقط أيضا بامتناعها عن الذهاب لزوجها من سواكن محل زواجها به إلى الحدود لكون المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة ولا تعد ناشزة بهذا الامتناع وأما ثمن الساعة فلا يلزم به الزوج إلا بعد ثبوته عليه شرعا ودفعه مبلغ السلفة المذكور على الأقساط المذكورة يجوز برضاها وإن كان لا يلزمها ذلك.
    تعليق : صدر القانون 25 لسنة 1920 ونص فى المادة 1 منه المعدلة بالقانون 44 لسنة 1979 على أن نفقة الزوجة تجب من تاريخ الامتناع عن الانفاق ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.

    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 10:37