بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 1042 )
الموضوع: جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6 أغسطس 1962 م.
المبادئ :
1 - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد.
2 - لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به.
سُئل :
طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها.
أجاب :
إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له. وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن. ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين. وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها.
لا يوجد حالياً أي تعليق