منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة Empty يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة

    مُساهمة من طرف الرسالة السبت 31 مايو 2014 - 6:18

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم

    رقم الفتوى: ( 606 )
    الموضوع:
    يجوز اتخاذ التابوت للنساء مطلقا وللرجال عند الضرورة
    المفتى:
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.2 ربيع أول 1355 هجرية
    المبادئ :
    يجوز اتخاذ التابوت للنساء عند الدفن تحرزا عن مسها، ويكره اتخاذه للرجل إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية.
    سُئل :
    امرأة تريد بعد وفاتها أن توضع فى صندوق وتدفن فيه فهل هذا يجوز شرعا أم لا.
    أجاب :
    نص الفقهاء على كراهة اتخاذ التابوت أى الصندوق للميت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية يسرع فيها بلى الميت فلا بأس باتخاذه حينئذ، ويكون من رأس المال. وينبغى (أى يسن) أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا مما يلى الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمينه ويساره ليصير بمنزلة اللحد، وهذا التفصيل فيما إذا كان الميت رجلا. قال ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه مفهومه أنه لا بأس به - أى باتخاذ التابوت للمرأة مطلقا، وبه صرح فى شرح المنية فقال وفى المحيط استحسن مشايخنا إتخاذ التابوت للنساء يعنى ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع فى القبر. وبهذا علم أنه على ما جاء فى المحيط من استحسان المشايخ لاتخاذ التابوت للنساء مطلقا يجوز ما تريده المرأة المذكورة بالسؤال. هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:51