منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الحج فرض على الفور أم التراخى

    avatar
    الرسالة
    Admin

    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014
    03122015

    الحج فرض على الفور أم التراخى Empty الحج فرض على الفور أم التراخى

    مُساهمة من طرف الرسالة

    الحج فرض على الفور أم التراخى Ftwa10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى: ( 3348)
    الموضوع: حج ووصية اختيارية.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 29محرم سنة 1402هجرية
    المبادئ :
    1 - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه.
    2- كل من توافرت فيه شروط وجوب الحج ثم آخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة.
    3- فقهاء الشافعية يقولون هو فرض على التراخى ان أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير بشرط أن لا يخاف فواته وأن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد.
    4- يجوز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة فان زادت الوصية عن الثلث فلا تنفذ فى الزيادة الا باجازة الورثة.
    سُئل :
    من السيد / م أ م بطلبه المتضمن أنه متزوج من حوالى عشرين سنة من سيدة من أقربائه كانت زوجة لرجل سابق توفى عنها وترك ثلاثة أولاد قصر هم ( ذكران وأنثى ) وفور زواجه بها ضم الأولاد الثلاثة اليه فى عيشة واحدة. وأخذ يرعاهم ويصرف عليهم حتى كبرو وحصل كل منهم على شهادة البكالوريوس. وقام بتزويج البنت وكذلك الولدين واستقل كل منهم فى معيشة خاصة. وقال أنه لم ينجب أطفالا على الاطلاق. وأنه يبلغ من العمر الآن حوالى سبعة وستون سنة ويمتلك بعض الأطيان الزراعية وله رغبتان هما.
    أولا - يريد أن يقوم هو وزوجته بآداء فريضة الحج أو العمرة أو الأثنين معا برغم ما سوف يعانيه من ارهاق نظرا لبتر ساقه اليسرى حيث استعاض عنها بساق صناعية. ويقول هل يعتبر أداء فريضة الحج وهو قادر عليها ماليا فريضة واجبة عليه وعلى زوجته وما حكم أداء العمرة بالنسبة له.
    ثانيا - يريد أن يوصى بثلث ما يملك من الأطيان الزراعية إلى أولاد زوجته المذكورين والى احدى جهات البر بنسب معينة. ويقول ما حكم الشرع فى الايصاء لهم وحدهم. وهل يكون الايصاء لهم قربة إلى الله أم يلزم ان يكون الايصاء مقصورا على جهة من جهات البر حتى تكون قربى إلى الله.
    أجاب :
    عن السؤال الأول - الحج فرض على الفور متى توافرت شروط وجوبه ومنها القدرة على نفقات الحج والاتيان بأركانه. فكل من توافرت فيه شروطه وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون آثما بالتأخير عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال فقهاء الشافعية هو فرض على التراخى أن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير. ولكن بشرطين الأول أن لا يخاف فواته اما لكبر سنه وعجزه عن الوصول واما لضياع ماله فان خاف فواته لشىء من هذا وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخير. الثانى أن يكون التأخير مقرونا بالعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم كان آثما. وعلى ذلك فاذا كان السائل يستيطع أداء الحج وهو على هذه الحالة وجب عليه أداؤه فورا بدون تأخير فلو أخره كان آثما حيث أنه قادر ماليا. فاذا كان لا يستطيع ذلك بسبب هذه العاهة وجب عله أن ينيب غيره فى أداء هذه الفريضة وأن يتحمل مصاريف الحج من ماله الخاص. وأن ينوى النائب الحج عنه والأفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه وهذا اذا كان عجز هذا السائل عجزا كاملا لا يستطيع معه أداء أركان الحج بنفسه. أما أداء العمرة فهو سنة وليست واجبة على السائل بل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. أما زوجته فاذا كانت قادرة ماليا على الحج وجب عليها أن تحج من مالها الخاص ويجوز أن يتبرع هو بأداء هذه النفقات ويسقط بذلك عنها الفرض.
    وعن السؤال الثانى - نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 46 على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير أجازة الورثة. وعلى ذلك يجوز للسائل أن يوصى لأولاد زوجته بثلث التركة أويوصى لهم ولجهات البر بما يوزاى ثلث التركة وذلك حسب رغبته. وينفذ ذلك دون توقف على اجازة الورثة مادام فى حدود ثلث التركة. أما اذا زادت الوصية عن الثلث فتنفذ فى الثلث ويتوقف الباقى على اجازة الورثة فان أجازوها نفذت بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 17:44