بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 926 )
الموضوع : يمين بطلاق مستقبل.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 29 يونية 1966 م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق.
سئل :
من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها ( والله لأطلقك ) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا.
أجاب :
إن قول السائل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين. فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 926 )
الموضوع : يمين بطلاق مستقبل.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 29 يونية 1966 م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق.
سئل :
من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها ( والله لأطلقك ) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا.
أجاب :
إن قول السائل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين. فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم.