بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 924 )
الموضوع : الحلف على المصحف يمين.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17ذو القعدة - 1376 هجرية - 15 يونية 1957م.
المبادئ:
1- عضوية مجلس الأمة من الولايات العامة، ولا يجوز تقليدها لمن ليس أهلا لها.
2- اختيار الأصلح لها أمانة، وانتخاب غيره خيانة وسعى فى ضرر الجماعة، وهو غير جائز شرعا.
3- استحلاف أحد المرشحين لشخص بالله أو على المصحف على انتخابه فحلف وكان منافسه أصلح منه فللحالف انتخاب الإصلح ثم يكفر عن يمينه.
4- الحنث فى اليمين - إذا كان فيه خير - مشروع، والتمادى فيه معصيه إذا أدى تنفيذ اليمين إلى ضرر.
5- من حلف على فعل واجب أو ترك حرام كان يمينه طاعة والتمادى فيه واجب، ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب فيمينه معصية، والتمادى فيه حرام، والحنث فيه طاعة.
سئل :
بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ 10/6/1957 المتضمن أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ بوسائل متعددة إلى الحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثا أو بتحليفه على المصحف أو بتحليفه على البخارى بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين. والمطلوب به الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو بقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين، واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذى أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة، فهل يحافظ على القسم الذى قطعه على نفسه وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين، أو يلبى نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه.
أجاب : إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها. فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا فى ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعا لحديث ( لاضرر ولا ضرار ) فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه، وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا، والتمادى فى اليمين معصية. وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه)وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة، ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه، فإن حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادى فيه واجب، والحنث معصية. وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف. أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا بالله أو بأسم من أسمائه. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 924 )
الموضوع : الحلف على المصحف يمين.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17ذو القعدة - 1376 هجرية - 15 يونية 1957م.
المبادئ:
1- عضوية مجلس الأمة من الولايات العامة، ولا يجوز تقليدها لمن ليس أهلا لها.
2- اختيار الأصلح لها أمانة، وانتخاب غيره خيانة وسعى فى ضرر الجماعة، وهو غير جائز شرعا.
3- استحلاف أحد المرشحين لشخص بالله أو على المصحف على انتخابه فحلف وكان منافسه أصلح منه فللحالف انتخاب الإصلح ثم يكفر عن يمينه.
4- الحنث فى اليمين - إذا كان فيه خير - مشروع، والتمادى فيه معصيه إذا أدى تنفيذ اليمين إلى ضرر.
5- من حلف على فعل واجب أو ترك حرام كان يمينه طاعة والتمادى فيه واجب، ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب فيمينه معصية، والتمادى فيه حرام، والحنث فيه طاعة.
سئل :
بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ 10/6/1957 المتضمن أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ بوسائل متعددة إلى الحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثا أو بتحليفه على المصحف أو بتحليفه على البخارى بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين. والمطلوب به الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو بقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين، واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذى أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة، فهل يحافظ على القسم الذى قطعه على نفسه وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين، أو يلبى نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه.
أجاب : إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها. فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا فى ضرر الجماعة، والضرر غير جائز شرعا لحديث ( لاضرر ولا ضرار ) فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه، وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا، والتمادى فى اليمين معصية. وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه)وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة، ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه، فإن حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادى فيه واجب، والحنث معصية. وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه حرام، والحنث طاعة، وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف. أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا بالله أو بأسم من أسمائه. والله أعلم.