بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الأسرة الثقافية
اللمعة في خصائص يوم الجمعة
● [ من خصائص يوم الجمعة ] ●
[ الخطبة ]
● روى الشيخان، عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت".
● وأخرج مسلم، عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة، والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسّ الحصا، فقد لغا ".
● وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب امرأته، إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراً ".
● وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور، عن أُبيّ بن كعب. رضى الله عنه. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يُذَّكر بأيام الله. وأبو الدرداء، أو أبو ذَرّ يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه الصورة، إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه. أن أسكت. فلمّا انصرفوا، قال: سألتك متى أُنزلت هذه الصورة، فلم تخبرني. فقال أُبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلاّ ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أُبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أُبي ".
● وأخرج سعيد بن منصور، عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: "لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب".
● وأخرج عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كالحمار، يحمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت. ليس له جمعة ".
[ تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر ]
● أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
● وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "كُنّا على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. بيوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر، تحدثنا. فإذا تكلم سكتنا.
قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع. نقله الماوردي وغيره.
قال البغوي: سواء كان صلى السُّنة، أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الأذان. نص عليه الشافعي والأصحاب.
فائدة: قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام. أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس: أن رسول الله لما أمر سُليكا أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة، حتى فرغ منها.
[ النهي عن الاحتباء وقت الخطبة ]
روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه، عن معاذ بن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحُبوة الجمعة، والإمام يخطب.
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس رضى الله عنه.. وجُلّ الصحابة، والتابعين، قالوا: لا بأس بها. ولم يبلغني أن أحداً كرِهها إلا عُبادة بن نُسَيّ.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة، وقت الخطبة، ورخص فيها آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وكرهها بعض أهل الحديث. للحديث المذكور، وقال الخطابي: والمعنى أنها تجلب النوم فيعرض طهارته للنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
[ نفي كراهة النافلة وقت الاستواء ]
أخرج أبو داود، عن أبي قُتادة، رضى الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تُسَجَّر إلا يوم الجمعة ".
[ لا تُسَجَّر جهنم يومها ]
للحديث المذكور.
[ استحباب الغُسل لها ]
● روى الشيخان: عن ابن عمر رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة، فليغتسل ".
● وأخرجا عن أبي سعيد الخُدري، رضى الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غُسْلُ الجمعة، واجب على كل مُحتلم ".
● وأخرج الحاكم عن أبي قتادة رضى الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى يوم الجمعة الأخرى ".
● وأخرج الطبراني، عن أبي بكر الصديق. رضى الله عنه. وعِمران بن حُصين. رضى الله عنه. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمعة. كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي، كُتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أُجيز بعمل مائتي سنةٍ ".
● وأخرج بسند رجاله ثقات،عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الغُسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول الشَّعْرِ استلالاً ".
[ أن للمجامع فيه أجرين ]
● أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله، وأجر غسل امرأته ".
● وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول: أنه سُئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة، قال: من فعل ذلك كان له أجران.
[ استحباب السواك والطيب والدهن ]
وإزالة الظفرِ والشعرِ
وإزالة الظفرِ والشعرِ