منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    عبارات لا يقع بها طلاق

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    عبارات لا يقع بها طلاق Empty عبارات لا يقع بها طلاق

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 10 فبراير 2014 - 10:35

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 3384 )
    الموضوع : عبارات لا يقع بها طلاق.
    المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25 سبتمبر سنة 1967م.
    المبادئ:
    1 - المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال.
    2 - قول الرجل لزوجته ( ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى ) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع فى الحال.
    سئل :
    من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها ( ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى ) وكرر ( ما أعملك ست تانى ) وكرر ( ما تكونى مراتى تانى ) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد. وكان يقصد بالحلف الانفصال. وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى ) يقصد انهاء العشرة. وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح. فقال الزوج لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) وفى اليوم الثانى قال الزوج ( ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع.
    أجاب :
    العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق. ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت ( ما تكونى مراتى تانى ) أو ( ما تبقى مراتى تانى ) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع. وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال ( تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42 ) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق. وقوله ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا ) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 0:04