بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 248 )
الموضوع : طلاق معلق...
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 20ذى الحجة 1345 هجرية .
المبدأ :
1 - إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع طلاقه.
سئل :
رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة.
أجاب :
من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر. وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 248 )
الموضوع : طلاق معلق...
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 20ذى الحجة 1345 هجرية .
المبدأ :
1 - إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف فى الطلاق المعلق ووقع من غيره لا يقع طلاقه.
سئل :
رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصرى وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيها مصريا ولم يحضر والدها هذا العقد ولم يقبض هذا المهر مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة.
أجاب :
من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر. وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. واللّه أعلم.