من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 5:30
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 937 )
الموضوع:
إسلام زوجة الكتابى.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 15 ربيع الآخر 1385 هجرية
المبادئ :
1- بإسلام زوجة الكتابى يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم فهى امرأته، وإلا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة قبل الدخول كان ذلك أم بعده.
2- ينقص هذا التفريق من عدد طلقاته عليها، بمعنى أنه إذا أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل زواجها من آخر لا يكون له عليها سوى طلقتين فقط.
3- تجب عليها العدة من تاريخ صدور حكم التفريق وتجب نفقتها عليه مادامت فى العدة.
4- الولد يتبع خير الأبوين دينا.
سُئل :
من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 480-1965 المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة من مسيحى ورزقت ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه، وأشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى :
1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر إسلامها 14/7/1965.
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لاتزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد.
3- وإذا أشهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة.
أجاب :
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى (المسيحى أو اليهودى) عرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها إن كانت حاملا، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول، لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم مالم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر. وطبقا لما ذكرنا فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الإباء، فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته، وإن أبى فرق القاضى بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا، وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما، ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة،
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.