من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 5:28
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 936 )
الموضوع:
إسلام زوجة الكافر فى دار الإسلام ودار الحرب.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 30 نوفمبر 1964م.
المبادئ :
1- إسلام زوجة الكافر وهما فى دار الإسلام يقتضى عرض الإسلام عليه، فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما، ويكون ذلك بقضاء القاضى.
2- إسلامها وهما فى دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضى ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة.
3- الإسلام ليس سببا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها، وهذا إذا كان إسلامها فى دار الإسلام.
4- عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما فى دار الحرب - لقصور الولاية - يقام شرط الفرقة وهو هنا مضى الحيض أو المدة مقام السبب هو الإباء.
5- بإسلام زوجها قبل حيضها ثلاثا، أو قبل مضى ثلاثة أشهر يكونان على نكاحهما.
6- خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب يكون الحكم كما إذا أسلمت وهما فى دار الحرب لعدم ولاية القاضى على من كان فى دار الحرب.
7- تجب عليها العدة عند الصاحبين، وتبدأ من عقب وقوع الفرقة بمضى ثلاث حيضات، أو بمضى ثلاثة أشهر، ولا عدة عليها عند أبى حنيفة.
سُئل :
من السيدة/ بطلبها المقيد برقم 761 سنة 1964 المتضمن أنها تحمل جنسية جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية، وتزوجت من المدعو / الإنجليزى الجنسية والمسيحى الديانة، وكانت تقيم معه فى بورما، وفى شهر يونية سنة 1962 تركته وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن. أما زوجها فقد عاد إلى بلده أقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست تعاليم الدين الإسلامى وصممت عن اقتناع على الدخول فى الإسلام، وفعلا أشهرت إسلامها فى يناير سنة 1964 فى المركز الإسلامى بلندن، وحصلت على إشهاد بذلك، وعندما علم زوجها بإسلامها أخذ فى مضايقتها ومطاردتها غير آبه باختلاف الدين مع أن صلته به قد انقطعت منذ سنة 1962 عند مغادرتها بورما إلى إنجلترا للدراسة، وأنها اضطرت إثر مالاقته من متاعب ومطاردة من زوجها إلى البحث عن بلد إسلامى تلجأ إليه لحمايتها، ولتحصل على رأى الدين فى عقد زواجها من زوجها المسيحى، وقد حضرت إلى الجمهورية العربية المتحدة فى الثانى من شهر أبريل سنة 1964 وطلبت السائلة الإفادة عن الآتى :
1- مصير عقد زواجها من هذا الإنجليزى المسيحى بعد إسلامها وهجرتها إلى بلد إسلامى ووجوده ببلد مسيحى هى إنجلترا، وهل تقرير مصير هذا العقد يحتاج إلى حكم القاضى للتفريق بينهما، أم يقع بمجرد إسلامها ووجودها
ببلد إسلامى ووجود الزوج فى دار حرب
2-إذا اعتبر أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسلامها فى يناير سنة 1964 فهل هذا الأمر يحتاج إلى عدة قبل زواجها من مسلم، أم لا يحتاج إلى ذلك.
أجاب :
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى، فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر، ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. قال صاحب الهداية وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت، فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة، والإسلام طاعة فلا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية، ولابد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب كما فى حفر البئر ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة، وقال صاحب تبيين الحقائق (ولو أسلم احدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا، فإذا حاضت ثلاثا بانت، ثم قال وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما فى دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض، لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب، فما لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين، ولا تلمها عند أبى حنيفة. وبما أن السائلة أسلمت فى لندن فى يناير سنة 1964 وزوجها مسيحى يقيم بلندن فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ إسلامها، من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى، ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين، ولا يلزمها عند أبى حنيفة، فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التى تقع بعدها الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.