من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 5:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 935 )
الموضوع:
عودة المرتد إلى الإسلام.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 8 جمادى الثانية 1378 هجرية
المبادئ :
1- ردة من أسلم ثم إشهاده بعودته إلى الإسلام صحيح وبه يكون مسلما، ولا أثر لردته السابقة، وتعود به إليه عصمة نفسه وماله.
2- تقديم طلب منه إلى البطريركية برجوعه إلى المسيحية وعدم متابعته له ثم إشهار إسلامه بتاريخ لاحق له يعتبر به طلبه كأن لم يكن ولا أثر له على إسلامه الثانى من صدور قرار فى غيبته بقبول عودته إلى المسيحية.
3- عقده على مطلقته المسلمة بعقد ومهر جديدين صحيح شرعا.
سُئل :
من السيدة/ بالطلب المقيد برقم 2526 سنة 1958 المضموم إليه الطلب المقدم من زوجها السيد / المقيم معها قالت إن زوجها المذكور كان مسيحيا قبل أن يتزوج منها وأشهر إسلامه بتاريخ 7/12/1957 بإشهاد رقم 15978 سنة 1957، ثم تزوجت به بتاريخ 8/12/1957 لدى المأذون. وبتاريخ 11/7/1958 طلقها نظير الإبراء بإلحاح وضغط أهلها وهو لايزال مسلما. ثم بتاريخ 15/7/1958 تقدم إلى البطريركية بطلب رجوعه إلى المسيحية ولم يتابع اجراءات هذا الطلب ، ثم بتاريخ 9/8/1958 جدد إسلامه بالإشهاد، رقم 9545، وعقد عليها من جديد بتاريخ 10/8/1958، ثم بتاريخ 7/10/1958 قرر المجلس الإكليركى للأقباط الأرثوذكسى قبول رجوعه إلى المسيحية فى غيبته بناء على طلبه السابق المؤرخ 15/7/1958 الذى تبرأ منه. وسألا عن حكم الزواج القائم بينهما الآن فى ضوء هذه الوقائع.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر على لسانه بعد الإيمان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائها وحكمه أنه يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب بأن أتى بالشهادتين، وتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام صار مسلما كما كان وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام وكذا عصمة ماله لأنها تابعة لعصمة نفسه. ومادام أن زوج السائلة قد جدد إسلامه ثانية بمقتضى الإشهاد رقم 9545 بتاريخ 9/8/1958 فإنه على فرض أنه ارتد فعلا بعد إسلامه الأول يكون بذلك راجعا إلى الإسلام، ويصبح وكأنه لم يرتد أصلا. هذا - وصدور قرار من المجلس الإكليريكى بتاريخ 7/10/1958 بقبول رجوعه إلى الديانه المسيحية بناء على طلبه المشار إليه المقدم منه بتاريخ 15/7/1958 لا يغير من الواقع شيئا، وأن هذا الزوج قد عاد إلى الإسلام وأصبح مسلما فعلا بمقتضى الإشهاد الثانى الصادر بتاريخ 9/8/1958 ولايزال مصرا على الإسلام، كما يتضح ذلك من طلبه، فلا يخرج منه بقرار من المجلس المذكور فى حالة غيبته، وأيضا فإن النص الشرعى يقضى بأن المرتد عن الدين الإسلامى لا دين له، فلا يقبل منه شرعا غير دين الإسلام. فإن أسلم فبها، وإلا وجب قتله شرعا. عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه - فقرار المجلس المشار إليه باطل شرعا ونظاما ولا أثر له. هذا بالنسبة لإسلام هذا الزوج. وأما بالنسبة لعلاقة زوجته (الطالبة) به شرعا فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم فى المرة الأولى طلقها وهو مسلم أيضا نظير الإبراء بتاريخ 11/7/1958 وبذلك بانت منه بينونة صغرى، ثم أعادها إلى عصمته بعقد جديد بتاريخ 10/8/1958 بعد تجديد إسلامه فى 9/8/1958 فيكون زواجه الثانى منها صحيحا شرعا. والله أعلم.