من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 5:24
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 934 )
الموضوع:
اعتناق الإسلام.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 30 نوفمبر 1955 م.
المبادئ :
1- الإقرار باعتناق الدين الإسلامى فى الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية يعتد به، ويكون المقر مسلما من تاريخ تقديم الطلب أمام الكافة.
2- عند عدم إقراره فى الطلب بذلك يعتد بإسلامه من تاريخ الإشهاد به.
3- لا يعتد بإسلامه فى المدة السابقة على تقديم الطلب بذلك.
سُئل :
من سائل قال إنه كان مسيحيا منذ ولادته، وبعد الدرس والاطلاع ابتدأ فى اعتناق الدين الإسلامى، وتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 16/1/1955 وتضمن الإشهاد أنه أشهد على نفسه أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا وقد هداه الله إلى الإسلام، واعتنقه، ونطق بالشهادتين، وكان ذلك بتاريخ 3/4/1955، وطلب الإفادة عن تاريخ اعتناقه الإسلام، هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ الطلب إذ أنه كان محبا للإسلام من خمس سنوات منذ ابتداء تعليمه أو من تاريخ الإشهاد.
أجاب :
بأن إسلامه المعتد به فى حق الكافة من تاريخ إقراره فى الطلب الذى تقدم به إلى المحكمة وهو - 16/1/1955 - إذا كان قد ذكر فى الطلب أنه اعتنق الدين الإسلامى أما إذا كان لم يذكر بالطلب انه اعتنق الدين الاسلامى كما يفهم من الإشهاد، إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو - 3/4/1955 - وأما المدة السابقة على تقديم الطلب وهى مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلما. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.