من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 4:37
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 305 )
الموضوع:
لا يتوقف الدخول فى الإسلام على اشهاد.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 19 محرم 1355 هجرية
المبادئ :
لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية. فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلما وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمى.
سُئل :
رجل كان يعتنق الدين المسيحى فلما نارت بصيرت اعتقد بأن خير الأديان هو دين محمد صلى اللّه عليه وسلم فقال معترفا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده ورسوله وأنه برىء من كل دين يخالف دين الإسلام وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام إلى آخره ولكنه لم يشهد بالمحكمة لظروف خاصة قاسية - فهل دينه صحيح مطابق للإسلام ومرض أمام اللّه وقد أشهد واعترف أمام الناس. فهل يعامل معاملة المسملين دينا أم لا. فتكون عليه الواجبات الدينية لا المدينة وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام المحكمة. فمتى كان الحال كما ذكر بالسؤال كان هذا الشخص فى الأحكام كالشخص الذى أسلم وأشهد على إسلامه أمام المحكمة.
هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم.