من طرف الرسالة الثلاثاء 6 مايو 2014 - 6:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 1115 )
الموضوع:
مرض الموت ومعياره.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 4 جمادى الثانية 1378 هجرية
المبادئ :
1 - مرض الموت هو الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة وكان الغالب فيه الوفاة.
2 - يكون معياره بعجز المريض عن الخروج لمصلحة نفسه إذا لم يعلم أنه مهلك غالب.
3 - المقعد والمفلوج يعتبر مريضا مرضى موت مادام يزداد منه، وإلا فهو كالصحيح.
4 - مرض الروماتزم إذا ازداد غالبا مع ملازمته للمريض وإلزامه له الفراش ومنعه من الخروج لمصلحة نفسه يعتبر مرض موت وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا. ويعتبر بطلاقه لزوجته فيه فارا، وترثه زوجته إذا توفى وهى فى العدة.
سُئل :
من السيد / بالطلب المتضمن أن والده كان مريضا بروماتيزم مفصلى قبل وفاته بست سنوات، وازدادت علته عليه قبل وفاته بحوالى ستة أشهر، ثم توفى فجأة بذبحة صدرية أصيب بها قبل وفاته بستة أيام تقريبا، وانحبس فيه البول حوالى أربعة أيام، وكانت وفاته بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1958 عن ( زوجته والدة الطالب ) وإخوته وعن زوجة أخرى لم تنجب منه ذرية، وكان قد طلقها قبل وفاته الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 بمقتضى الإشهاد المرفق، وأن المدة بين تاريخ الطلاق والوفاة 46 يوما والمطلقة فى العدة. وسأل هل لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا ميراث فى تركته أولا.
أجاب :
إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت. والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة، وكان الغالب فيه الهلاك، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه ، وهو ما اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح، ثم قال بعد ذلك وفى الهندية أيضا المقعد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى، ثم قال وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض. وعلل صاحب العناية لذلك بقوله. لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت. والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به. وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه، لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض مرض الموت، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا إلا أنه قد لازم هذا المطلق، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من حياته وألزمه الفراش، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا. وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا ، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله أعلم.