منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    من أحكام حداد المرأة.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    من أحكام حداد المرأة. Empty من أحكام حداد المرأة.

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 6 مايو 2014 - 6:22

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: احكام فى مسائل متفرقة

    رقم الفتوى: ( 680 )
    الموضوع:
    حداد المرأة.
    المفتى:
    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.22 صفر 1368 هجرية
    المبادئ :
    1 - لبس السواد لا يجوز إلا فى مدة الإحداد وهى أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك.
    2- الإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا.
    سُئل :
    رفع إلينا استفتاء من سيدة توفى أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى سيدات أسرته ملابس كثيرة يردن صبغها بالسواد ليلبسنها فى الحداد كما هى عادة المصريات فى أحزانهن.
    أجاب :
    إن الواجب على كل مسلم ومسلمة تلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى وأن مدة الحداد أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا فقط. ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط. ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد أربعة أشهر وعشرا) والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا. أما لبس الثياب السوداء بقصد الحداد فلا يباح إلا فى مدة الإحداد المشروعة والله تعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 13:20