منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أجرة الطبيب المولد

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     أجرة الطبيب المولد Empty أجرة الطبيب المولد

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 15:36

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
    *******************************
    رقم الفتوى : ( 143 )
    الموضوع : أجرة الطبيب المولد.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 22شوال 1340 هجرية 8 يونيو 1922 م.
    المبادئ:
    1- لا يجب أجر الطبيب ولا ثمن الدواء على الزوج.
    2- أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج.
    3- إذا جاءت القابلة بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها وقد استظهر ابن عابدين أنها على الزوج.
    سئل :
    امرأة حامل من زوج بصحيح العقد الشرعى وفى أثناء الوضع لم تتمكن منه إلا بواسطة الأطباء لأن حالتها تستدعى ذلك فهل أجرة الأطباء وثمن الأدوية تلزم الزوج أو الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك.
    أجاب :
    قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثانى ما نصه ( ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والأسنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ). وفى شرح الدر نقلا عن البحر ما نصه ( أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج. ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ). والذى استظهره العلامة ابن عابدين أنه على الزوج لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل بأكثر منه فيكون حكمه حكمها. وهذا ما ظهر لى واللّه أعلم.
    تعليق : صدر القانون 44 لسنة 1979 ونص فيه على أن نفقة الزوجة تشمل مصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 13:31