بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 3327 )
الموضوع : قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 22 \ 9 \ 1965 م .
المبادئ:
1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين.
2- يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة.
3- ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها.
4- إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به.
سئل :
من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق ، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أ تزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا. الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة. وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجتين وورثة ذكور وأناث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع م باقى معجل الصداق ومؤخره. وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية ، وإذا كانت تستحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث.
أجاب :
المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين. ويحل المؤجل منه بحلول أجله. الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق. وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه. ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت فى مقابله كله أو بعضه شيئا. وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 ( ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صارت قيمته عشرة فلها ذلك ودرهمان لأن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا. ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته ) 51 - بتصرف ، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها. للعلامة ابن عابدين. (قوله قيمته عشرة وقت العقد ) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو. ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان ، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات الناس ) - انتهى - وجاء فى الهداية ( وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله ( هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة. فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار ) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار ، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه. وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا. وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار. ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن. ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 3327 )
الموضوع : قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 22 \ 9 \ 1965 م .
المبادئ:
1- يجب للزوجة المهر جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين.
2- يحل المؤجل من المهر بحلول أجله الطلاق أو الوفاة.
3- ما يستحق من الصداق يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه زوجته من تركته قبل قسمتها.
4- إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل فى البلد ثم بطل التعامل به فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به.
سئل :
من السيد / م ر ع بطلبه وعلى الصورة الرسمية من أشهاد الزواج المرافق ، وقد تضمن أشهاد الزواج المحرر فى 11 شوال سنة 1330هجرية - 22 سبتمبر 1912م أن الشيخ م ع أ تزوج ب ع م على صداق قدره 24 جنيها ذهبا مصريا نقيا. الحال منه 12 جنيه تسلم منه وكيل الزوجة جنيهين - والباقى منه عشرة جنيهات بذمة الزوج يقوم بسداده إليها عند طلبها - والمؤجل منه اثنا عشر جنيها يحل بأحد الأجلين الفراق أو الوفاة. وتضمن الطلب أن الزوج قد توفى عن زوجتين وورثة ذكور وأناث. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - هل تستحق الزوجة المذكورة ص ع م باقى معجل الصداق ومؤخره. وإذا كانت تستحق ذلك فهل تسحقه باعتبار الجنيه عملة متداولة تساوى 100 قرش أو باعتبار الجنيه قطعة ذهبية ، وإذا كانت تستحقه باعتبار الجنيه الذهب قطعة ذهبية فهل تستحقه باعتبار قيمته الذهبية وقت العقد - أو باعتبار قيمته يوم الميراث.
أجاب :
المقرر شرعا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين. ويحل المؤجل منه بحلول أجله. الطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق. وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئا منه. ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته ولا أخذت فى مقابله كله أو بعضه شيئا. وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها، هذا وقد جاء بالجزء الثانى من كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ص 276 ( ولو تزوجها على ثوب معين أو على موصوف أو على مكيل أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم، حتى لو كانت قيمته يوم العقد عشرة فلم يسلم إليها حتى صارت قيمته ثمانية فليس لها إلا ذلك، ولو كانت قيمته يوم العقد ثمانية فلم يسلمه إليها حتى صارت قيمته عشرة فلها ذلك ودرهمان لأن المكيل والموزون إذا كان موصوفا فى الذمة فالزوج مجبور على دفعه ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها فكان مستقرا مهرا فى ذمته فتعتبر قيمته يوم الاستقرار وهو يوم العقد، لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وإنما التغيير فى رغبات الناس بحدوث فتور فيها ولهذا لو غصب شيئا قيمته عشرة فتغير سعره وصار يساوى خمسة فرده على المالك لا يضمن شيئا. ولأنه لو سمى ما هو أدنى مالية من العشرة كان ذلك تسمية للعشرة لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكله فصار كأنه سمى ذلك ودرهمين ثم زادت قيمته ) 51 - بتصرف ، وجاء فى باب المهر بالجزء الثانى من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ص 508 وما بعدها. للعلامة ابن عابدين. (قوله قيمته عشرة وقت العقد ) أى وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو. ولو كان على عكسه لها الفرض المسمى ودرهمان ، ولا فرق فى ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه وانما التغيير فى رغبات الناس ) - انتهى - وجاء فى الهداية ( وما سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) وعلق صاحب فتح القدير العلامة الكمال بن الهمام على هذه العبارة بقوله ( هذا إذا لم تكسد الدراهم المسماة. فإن كان تزوجها على الدراهم التى هى نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فإنما على الزوج قيمتها يوم كسدت على المختار ) وطبقا لما ذكر إذا سمى عند العقد شىء مقوم وحدد بما ينفى الجهالة صحت التسمية وكان للزوجة أخذ المسمى أو قيمته، وتعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت الثبوت فى الذمة والاستقرار ، ولا عبرة بيوم التسليم والدفع إن تغيرت القيمة لأن ما جعل مهرا لم يتغير فى نفسه. وإنما التغيير فى رغبات الناس بالاقبال أو الفتور، وطبقا لما جاء فى فتح القدير أنه إذا سمى فى المهر نقد يجرى به التعامل، فى البلد ثم بطل التعامل به. فإنه يجب للزوجة قيمة ما سمى من النقد يوم بطلان التعامل به. وظاهر فى حادثة السؤال أن المهر المسمى جنيهات ذهبية مصرية والجنيهات الذهبية المصرية كانت عملة متداولة يجرى التعامل بها بين الناس فى البلد وقت العقد على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش من غير نظر مطلقا إلى أنها قطع ذهبية تساوى قيمتها قليلا أو كثيرا. وتتغير قيمتها وسعرها بتغيير الظروف والأزمنة والأمكنة والعوامل الاقتصادية، وقد استقر الأمر أخيرا على اعتبار الجنيه الذهب فى التعامل عملة متداولة يساوى مائة قرش من غير نظر إلى قيمته كقطعة ذهبية وسلعة تباع فى السوق كالذهب غير المضروب وتخضع لتقلبات الأسعار. ولا يزال التعامل به جاريا على هذا الأساس إلى الآن. ومن ثم يكون المستحق للزوجة فى هذه الحالة هو المبلغ المسمى من الجنيهات على أساس أن الجنيه يساوى مائة قرش. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.