منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    اعسار الكفيل بالنفقة.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    اعسار الكفيل بالنفقة. Empty اعسار الكفيل بالنفقة.

    مُساهمة من طرف الرسالة الخميس 27 مارس 2014 - 13:35

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما .
    *******************************
    رقم الفتوى : ( 859 )
    الموضوع : اعسار الكفيل بالنفقة.
    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 8محرم 1379 هجرية
    المبادئ:
    1- للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط.
    2- ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل.
    سئل :
    بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة على ابنه الزوج وإخوته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أو لا.
    أجاب :
    للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    تعليق : إعسار الكفيل مانع من تنفيذ حكم النفقة عليه بطريق الحبس فقط طبقا للمادة 347 من القانون لسنة 1931 م التى تشترط فى الحكم به ثبوت القدرة على أداء ما حكم به.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 20:10