من طرف الرسالة الأربعاء 26 مارس 2014 - 0:11
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (335)
الموضوع:
ارضاع بعد مدته.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.11 جمادى الثانية 1356 هجرية
المبادئ :
الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم.
سُئل :
شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة فى غير سن الرضاع إذ كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر فى معاشرتها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة.