من طرف الرسالة الأربعاء 26 مارس 2014 - 0:05
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (337)
الموضوع:
رضاع غير محرم شرعا.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.11 ربيع الثانى 1358 هجرية
المبادئ :
يحل للرجل أن يتزوج من أخت أخيه رضاعا كما يحل له التزوج من أخت أخيه نسبا.
سُئل :
لى بنت توفيت والدتها وعمرها ستة شهور وقامت بتربيتها شقيقتى على ثديها ولشقيقتى بنت كبيرة خلاف شريكة بنتى فى الرضاعة أريد زواجها لابنى فهل يجيز الشرع ذلك أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن مجرد رضاع أخت الشخص من امرأة لا يحرم زواج هذا الشخص من أية بنت من بنات من أرضعت أخته لأنهن وإن يكن أخوات رضاعة لأخته فهذا غير مانع من زواجه بواحدة منهن لما نص عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا كما يخل له أن يتزوج أخت أخيه نسبا. وبهذا علم أن للسائل أن يتزوج ابنه من ابنة شقيقته الكبرى إذا لم يكن هناك شىء آخر يمنع من زواجه بها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.