من طرف الرسالة الثلاثاء 28 يناير 2014 - 7:45
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 746 )
الموضوع:
الصلاة فى المقابر.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد خاطر. 21شوال 1389 هجرية
المبادئ :
1 - لا مانع شرعا من الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار المقبرة.
2 - صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة الأربعة. غاية الأمر أن الأحناف قد قالوا بالكراهة لاحتمال تلوث المسجد.
سُئل :
من السيد / إ ع م سكرتير جماعة المسلمين بجنوب أفريقيا بطلبه المتضمن أن مدينة برينوريا عاصمة جنوب أفريقيا يوجد بها أكثر من ديانة وأكثر من طائفة، فإلى جانب المسلمين يوجد الصينيون والأفريقيون والهندوس والأوروبيون، وأن بلدية هذه المدينة ضمت مساحات خاصة من الأرض لدفن أموات كل طائفة، وهذه المساحات متركزة فى منطقة واحدة بعضها بجانب البعض وتفصل بين كل مقبرة وأخرى صفوف الأشجار والطرق الضيقة، وأن بلدية هذه المدينة قد خصصت قطعة جانبية من الأرض التى منحتها للمسلمين لبناء مبنى يقيم فيه المسلمون شعائر صلاة الجنازة على موتاهم ويضعون فيه ما يحتاجون إليه للدفن والتجهيز وحفر القبور وقام أحد أصحاب الخير من المسلمين ببناء العمارة على نفقته الخاصة وحدها بأربعة جدران ولا تحتوى على مقبرة خاصة أو عامة، وظل المسلمون يمارسون فيها الصلاة على موتاهم منذ سنة 1940 إلى أن جاء أحد العلماء ووجه نداء إلى المسلمين يمنعهم من الصلاة فى هذا المبنى بحجة أن الصلاة لا تجوز فى المقابر وأن هذه العمارة التى تقام فيها صلاة الجنازة لا تصلح شرعا لوقوعها وسط قبور المسلمين وإحاطتها بمقابر غيرهم. وطلب الطالب إبداء الرأى فى ذلك.
أجاب :
نفيد بأن الظاهر من السؤال أن العمارة التى أقامها المسلمون فى أطراف المقابر لإقامة شعائر صلاة الجنازة فيها على موتاهم أنها ليست مبنية على أحد القبور وكذلك فهى ليست موضعا لدفن الموتى كما أنها ليست مكانا لمسجد الجماعة وإنما أقيمت وخصصت للصلاة فيها على الموتى ووضع ما يحتاجون إليه فى الدفن ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن الصلاة على الموتى فى مثلها صحيح وجائز شرعا ولكن الخلاف جرى بينهم على جواز الصلاة على الميت فى مسجد الجماعة وهو الذى أقيم لأداء المفروضات فالحنفية منهم ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الكراهة إذا كانت الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة. لما روى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعللوه بأنه بنى لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد. وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الصلاة على الميت داخل مسجد الجماعة صحيحة ولا كراهة فيها. لما روى أنه لما مات سعد بن أبى وقاص أمرت عائشة رضى اللّه عنها بإدخال جنازته المسجد وصلت عليها وبما روى من أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى على جنازة سهيل بن البيضاء فى المسجد. ويتبين مما ذكر أن الصلاة على الموتى فى المكان الذى خصص لذلك بجوار المقبرة لامانع منها شرعا ولا محل للاعتراض عليها إذ أنها ليست مسجدا من المساجد المعدة لأداء الصلاة فيها شرعا. على أن صلاة الجنازة فى المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة الأربعة. غاية الأمر أن الحنفية قد قالوا بكراهة ذلك لاحتمال تلوث المسجد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.