من طرف الرسالة الثلاثاء 28 يناير 2014 - 7:44
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 747 )
الموضوع:
صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد خاطر. 27ذو القعدة 1391 هجرية
المبادئ :
يشترط لصلاة الجنازة أن يكون الميت مسلما.
سُئل :
طلبت سفارة جمهورية مصر العربية فى لوزاكا بكتابها الوارد إلينا من وزارة الخارجية والمتضمن أن الجمعية الإسلامية فى ندولا فى زامبيا تطلب رأى الدين الإسلامى فى إقامة الصلاة على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى حادث انفجار منجم وبيان حكم الشرع فى ذلك.
أجاب :
المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الجنازة ( الصلاة على الميت ) أن يكون الميت مسلما ، فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } التوبة 84 ، وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلى على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم فى حادث انفجار منجم لما ذكرنا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.