بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 1212 )
الموضوع : طلاق بالكتابة.
المفتى:فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.4 جمادى الآخرة 1400 هجرية.
المبادئ:
1- يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق كتابة أن تكون معنونة تقرأ وتفهم، وأن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا للقانون 25 لسنة 1929.
سئل :
بالطلب الوارد من السيد / ى أ م من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية.الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك). وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح. فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه. والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية. وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس الواحد دون فواصل. لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك.أطلقك. أطلقك). يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط. يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى. هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض (العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل ، أو لم يكن قد مضى عليها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا. وقت كتابة ذلك الخطاب. أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد ، وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين. أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. ويدخل بها هذا الأخير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل للسائل العقد عليها من جديد. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 1212 )
الموضوع : طلاق بالكتابة.
المفتى:فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.4 جمادى الآخرة 1400 هجرية.
المبادئ:
1- يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق كتابة أن تكون معنونة تقرأ وتفهم، وأن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا للقانون 25 لسنة 1929.
سئل :
بالطلب الوارد من السيد / ى أ م من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية.الطلاق بالثلاثة أطلقك. أطلقك. أطلقك). وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح. فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه. والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية. وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس الواحد دون فواصل. لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك.أطلقك. أطلقك). يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط. يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى. هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض (العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل ، أو لم يكن قد مضى عليها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا. وقت كتابة ذلك الخطاب. أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد ، وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين. أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. ويدخل بها هذا الأخير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل للسائل العقد عليها من جديد. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم.