بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3358 )
الموضوع : التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 19ربيع الثانى سنة 1375 هجرية.
المبادئ:
1 - يقع الطلاق باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة ويقع من الأخرس بالاشارة.
2 - اللفظ الذى يقع به الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ به جهرا أو مخافته وأدنى المخافته اسماع المطلق نفسه.
3 - اذا لم يسمع المطلق نفسه بلفظ الطلاق لا يقع طلاقه.
سئل :
من السيد / ص ح ع قال أنه قال لامرأته أمامها مباشرة ( أنت محرمة ) وبعد ذلك بمدة تركها عند ذويها بجدة وبعد مشاجرة بينهما ذهب إلى والده فى ينبع وقال له أنا كرهت العيش مع هذه البنت ثم ذهب إلى فراشه بعد انتهاء حديثه واستلقى عليه وقال بصوت غير مسموع وهو يحرك لسانه متمتما ( طالقة منى ثلاث ) وقال ذلك أكثر من مرة قاصدا زوجته، وطلب بيان الحكم الشرعى.
أجاب :
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة من الخرس وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا واللفظ لا يكون إلا بالتلفظ وهو النطق بما يدل على الطلاق والنطق قد يكون جهرا أو مخافته وأدنى المخافتة اسماع نفسه فلو طلق بحيث صحح الحروف ولكن لم يسمع نفسه لا يقع طلاقة فاذا كان السائل حين يتمتم بصيغة الطلاق المذكورة محركا بها لسانه كان له صوت سمعه حين كان يتمتم بها وقع بها طلاق واحد رجعى عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية وان كرره فى نطق واحد وقرن الطلاق لعدد الثلاثة وذلك عملا بالمادة الثالثة منه ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم قد اخترناه للفتوى وان خالف مذاهب الأئمة الأربعة لأنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين وفى الأخذ به صيانة الرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لايقاع الطلاق مرة بعد مرة - وبذلك يكون السائل قد طلق زوجته طلاقين أولهما بالصيغة الأولى وهى قوله أولا ( أنت محرمة ) وثانيهما بالصيغة الأخرى المسئول عنها ويبقى له عليها طلاق واحد فقط - ولأن هذه اليمين كانت فى سنة 1370 هجرية أى من منذ خمس سنوات تقريبا وهى مدة الغالب فيها انقضاء عدة مطلقته منه وعلى ذلك يكون له ارجاعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها - هذا اذا كان تحريك لسان السائل بهذه الصيغة بصوت مسموع له كما سبق أن قلنا أما إذا كان تحريم لسانه بها بصوت غير مسموع له فانه لا يقع بها شىء من الطلاق وتحل له معاشرتها بدون رجعة أو تجديد عقد - والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3358 )
الموضوع : التلفظ بالطلاق بصوت غير مسموع.
المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 19ربيع الثانى سنة 1375 هجرية.
المبادئ:
1 - يقع الطلاق باللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة ويقع من الأخرس بالاشارة.
2 - اللفظ الذى يقع به الطلاق لا يكون إلا بالتلفظ به جهرا أو مخافته وأدنى المخافته اسماع المطلق نفسه.
3 - اذا لم يسمع المطلق نفسه بلفظ الطلاق لا يقع طلاقه.
سئل :
من السيد / ص ح ع قال أنه قال لامرأته أمامها مباشرة ( أنت محرمة ) وبعد ذلك بمدة تركها عند ذويها بجدة وبعد مشاجرة بينهما ذهب إلى والده فى ينبع وقال له أنا كرهت العيش مع هذه البنت ثم ذهب إلى فراشه بعد انتهاء حديثه واستلقى عليه وقال بصوت غير مسموع وهو يحرك لسانه متمتما ( طالقة منى ثلاث ) وقال ذلك أكثر من مرة قاصدا زوجته، وطلب بيان الحكم الشرعى.
أجاب :
أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق هو رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة من الخرس وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا واللفظ لا يكون إلا بالتلفظ وهو النطق بما يدل على الطلاق والنطق قد يكون جهرا أو مخافته وأدنى المخافتة اسماع نفسه فلو طلق بحيث صحح الحروف ولكن لم يسمع نفسه لا يقع طلاقة فاذا كان السائل حين يتمتم بصيغة الطلاق المذكورة محركا بها لسانه كان له صوت سمعه حين كان يتمتم بها وقع بها طلاق واحد رجعى عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية وان كرره فى نطق واحد وقرن الطلاق لعدد الثلاثة وذلك عملا بالمادة الثالثة منه ونصها ( الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة ) وهذا الحكم قد اخترناه للفتوى وان خالف مذاهب الأئمة الأربعة لأنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين وفى الأخذ به صيانة الرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لايقاع الطلاق مرة بعد مرة - وبذلك يكون السائل قد طلق زوجته طلاقين أولهما بالصيغة الأولى وهى قوله أولا ( أنت محرمة ) وثانيهما بالصيغة الأخرى المسئول عنها ويبقى له عليها طلاق واحد فقط - ولأن هذه اليمين كانت فى سنة 1370 هجرية أى من منذ خمس سنوات تقريبا وهى مدة الغالب فيها انقضاء عدة مطلقته منه وعلى ذلك يكون له ارجاعها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها - هذا اذا كان تحريك لسان السائل بهذه الصيغة بصوت مسموع له كما سبق أن قلنا أما إذا كان تحريم لسانه بها بصوت غير مسموع له فانه لا يقع بها شىء من الطلاق وتحل له معاشرتها بدون رجعة أو تجديد عقد - والله سبحانه وتعالى أعلم.