بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3370 )
الموضوع : اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 يونيو سنة 1965م.
المبادئ:
1 - اذا أقر شخص بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة ويقع قضاء.
2 - من القواعد المقررة شرعا أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه.
3 - لا يصدق الحالف بالطلاق فى ادعائه بأن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه قضاء ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.
سئل :
من الأستاذ / م أ ح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين. ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان. وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع. ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد. هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث. وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى.
أجاب :
نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة. جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار ( اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية ) وجاء فى تفتيح الحامدية ( واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء. كما فى القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله. وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه. وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3370 )
الموضوع : اقرار بطلاق بنى على ظن تبين خطؤه.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 يونيو سنة 1965م.
المبادئ:
1 - اذا أقر شخص بطلاق ثم أدعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه الا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة ويقع قضاء.
2 - من القواعد المقررة شرعا أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه.
3 - لا يصدق الحالف بالطلاق فى ادعائه بأن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه قضاء ويصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.
سئل :
من الأستاذ / م أ ح المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين. أولاهما فى 24/11/1960 وثانيتهما فى 24/10/1964 وأنه كان حين صدور هاتين الطلقتين فى حالة الغضب الشديد المستحكم، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1965 طلق زوجته المذكورة باشهاد رسمى وقرر فى أشهاد الطلاق المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين. ظنا منه أن اليمينين السابقين على الاشهاد واقعان. وبعد تحرير الاشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون باشهاد المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع الشرع. ولذا فلا يقع إلا طلاق واحد. هو الصادر فى 23 يناير سنة 1965م وطلب السائل الافادة عن حكم الشرع فيما تدون بالاشهاد عن وصف الطلاق بأنه الثالث. وهل يحل له مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونه كبرى.
أجاب :
نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه اذا أقر شخص بشىء - طلاقا أو غيره - ثم أدعى الخطأ فى أقراره لم يقبل منه. ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فأنه لا يقع ديانة. جاء فى الاشباه والنظائر فى باب الاقرار ( اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية ) وجاء فى تفتيح الحامدية ( واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح - وجاء فى الأشباه والنظائر فى مسائل القاعدة السابعة عشر ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بافتاء المفتى ثم تبين عدمه لم يقع ديانة ولا قضاء. كما فى القنية. وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف فى أدعائه أن اقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبنيا على ظن تبين خطؤه وهذا فى القضاء وان كان يصدق فى الديانة بينه وبين الله. وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى مطابقة فى الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون اذا أنه قرر ذلك فى طلبه. وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها بينونه كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.