بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 905 )
الموضوع : حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 23 مايو 1965 م.
المبادئ:
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة.
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة.
سئل :
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية ( بروتستانت ) وأنجب منها ولدا يدعى ( أحمد ) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل.
أجاب :
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية ( مسيحية أو يهودية ) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق ، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له. هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه. لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين. إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، ولو لم يبلغ سن السابعه ويضم الى حاضنة أخرى مسلمه ان وجدت وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 905 )
الموضوع : حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 23 مايو 1965 م.
المبادئ:
1- للزوج تطليق زوجته مسلمة كانت أو كتابية بإرادته المنفردة.
2- يقع طلاقه رجعيا بعد الدخول بها، ويصير بائنا بانقضاء العدة.
سئل :
من جريدة الطلبة العرب بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 236 المؤرخ 15/5/1965 الإفادة عن طلب من مبعوث مصرى بألمانيا الغربية المتضمن أنه بتاريخ 13/12/1962 تزوج من فتاة مسيحية ( بروتستانت ) وأنجب منها ولدا يدعى ( أحمد ) يحمل الجنسية المصرية ولما وجد أن الحياة مع زوجته غير مجدية قرر طلاقها وأما الطفل فسوف يعامل حسب الشريعة الإسلامية. والمطلوب بيان حكم التشريع الإسلامى المصرى بالنسبة لطلاق المسيحيات وحضانة الطفل.
أجاب :
نص فى مذهب الحنفية المعمول به فى التشريع المصرى على أنه من حق الزوج المسلم أن يطلق زوجته مسلمة كانت الزوجة أو كتابية ( مسيحية أو يهودية ) ويستقل هو وحده بإيقاع هذا الطلاق شفويا أو كتابة أو بوثيقة عند المختصين، فإذا كان هذا الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو على مال أو مسبوقا بطلقتين أو نص على كونه بائنا فى القانون رقم 25 لسنة 1929، وفى هذه الحالة ليس للزوج أن يستقل بعودة زوجته إلى عصمته بدون إرادتها، بل لابد من العقد عليها من جديد بموافقة الزوجة ورضاها ما لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فإن كان مكملا للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد الزواج من زوج آخر. وفيما عدا ذلك يكون الطلاق رجعيا للزوج أن يراجع زوجته ويعيدها إلى عصمته بدون رضاها ما دامت فى العدة من ذلك الطلاق ، فإذ انقضت العدة صار الطلاق بائنا وأخذ حكم الطلاق البائن السابق بيانه. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد صغار كان للأم حق حضانتهم إلى أن يبلغوا حد الاستغناء عن خدمة النساء متى كانت مستوفية للشروط الواجبة فى الحاضنة، بأن تكون عاقلة أمينة على الطفل قادرة على تربيته، وألا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم من الصغير، وألا تعيش بالطفل مع من يبغضه ولو كان قريبا له. هذا ولا يشترط فى الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان المحضون مسلما كما فى حادثتنا هذه. لأن الولد مسلم تبعا لأبيه المسلم فللأم الكتابية حق حضانة الصغير المسلم، لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره، ويبقى الولد فى حضانتها سواء أكان ذكرا أو أنثى حتى يعقل الأديان، وقدرت السن التى يعقل فيها الصغير الأديان بسبع سنين. إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها بأن تصحبه إلى معبدها أو تسقيه الخمر أو تغذيه بلحم الخنزير فإنه ينزع منها فى هذه الأحوال، ولو لم يبلغ سن السابعه ويضم الى حاضنة أخرى مسلمه ان وجدت وإلا ضم إلى أبيه أو غيره من العصبات المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الضم. ومما ذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله تعالى أعلم.