بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 907 )
الموضوع : الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6 يوليو 1963 م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) هو كناية من كنايات الظهار قصد به الطلاق - لتصريحه فيه بالحرمة - عرفا ويقع به واحدة رجعية.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا حصل خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى غضبه غضبا شديدا قال لها ( تحرمى على زى أمى وأختى ) وكانت حاملا وقت اليمين ولم تضع حملها للآن. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال وهى قوله لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) كناية من كنايات الظهار قصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة وقد جرى العرف باستعمال هذه العبارة فى إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه. فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها حيث لا تزال فى العدة لأن اليمين صدر منه وهى حامل ولم تضع حملها بعد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 907 )
الموضوع : الظهار اللفظى يقع به الطلاق رجعيا.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6 يوليو 1963 م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) هو كناية من كنايات الظهار قصد به الطلاق - لتصريحه فيه بالحرمة - عرفا ويقع به واحدة رجعية.
سئل :
بالطلب المتضمن أن رجلا حصل خلاف بينه وبين زوجته أدى إلى غضبه غضبا شديدا قال لها ( تحرمى على زى أمى وأختى ) وكانت حاملا وقت اليمين ولم تضع حملها للآن. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين.
أجاب :
إن الصيغة الواردة بالسؤال وهى قوله لزوجته ( تحرمى على زى أمى وأختى ) كناية من كنايات الظهار قصد بها الطلاق لتصريحه بالحرمة وقد جرى العرف باستعمال هذه العبارة فى إنشاء الطلاق خصوصا على ألسنة العامة الذين لا يعرفون الظهار الشرعى ولا يدرون شيئا من أحكامه وألفاظه. فيقع بها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها حيث لا تزال فى العدة لأن اليمين صدر منه وهى حامل ولم تضع حملها بعد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. والله أعلم.