منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حج بمال مقترض بفائدة

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     حج بمال مقترض بفائدة Empty حج بمال مقترض بفائدة

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 17 فبراير 2014 - 7:55

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.

    رقم الفتوى: ( 790 )
    الموضوع:
    حج بمال مقترض بفائدة.
    المفتى:
    فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 9 جمادى الآخر 1382هجرية
    المبادئ :
    1 - لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها.
    2- لا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج.
    سُئل :
    عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور.
    أجاب :
    المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 12:34