من طرف الرسالة الإثنين 17 فبراير 2014 - 7:17
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 3350)
الموضوع:
ترك طواف الوداع فى الحج.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 26ربيع الآخر سنة 1403هجرية
المبادئ :
1 - طواف الوداع واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى.
2- من تركه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم غير مقيد بزمن أو مكان.
سُئل :
من السيد / م ج د الاذاعى بالمملكة العربية السعودية بطلبه المتضمن سؤاله عن صديق له بالسعودية قد أدى مناسك الحج ولكنه نسى طواف الوداع ولما تذكره لم يتيسر له الطواف لشدة الزحام ولوجود زوجته وأولاده بعيدا عن بيت الله الحرام فلم يستطع تركهم والعودة لتأدية طواف الوداع. فما الحكم الشرعى.
أجاب :
قال الله سبحانه وتعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } البقرة 196 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( خذوا عنى مناسككم ) ومناسك الحج منها الأركان التى لا يصح الحج بدونها ومنها الواجبات والسنن وطواف الوداع بفتح الواو ويسمى طواف الصدر بفتحتين وطواف آخر عهد بالبيت وهو الطواف عند ارادة السفر من مكة وهو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة لغير الحائض والمكى أى من هو مقيم بمكة فلا يجب على من كان داخلها ولا على الحائض ودليل ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه الشيخان. ومن نسيه ولم يتمكن من أدائه لزمه دم سنها ستة أشهر على الأقل أن كان من الضأن وسنة ان كان من المعز ولا يختص ذبحه بزمان أو مكان فله أن يذبحه بأى زمان أو مكان شاء. بشرط ألا يكون المسئول عنه مقيما بمكة فان كان مقيما بها فلا يجب عليه طواف الوداع وبالتالى فلا يجب عليه بتركة فداء. والله سبحانه وتعالى أعلم.