من طرف الرسالة السبت 15 فبراير 2014 - 11:39
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.
رقم الفتوى : ( 3308 )
الموضوع :
الزكاة و الضرائب.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 20 ذو القعدة سنة 1403 هجرية.
المبادئ :
1 - موارد بيت مال المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاصرة على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم.
2- موارد بيت المال فى عصر عمر بن الخطاب كانت تشمل الزكاة وخمس الغنائم وخراج الأراضى وجزية الرءوس وما يؤخذ من تركة الميت الذى لم يترك وارثا أصلا.
3- اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المواطنين.
سُئل :
من السيد / أ م و بطلبه المتضمن بيان الحكم الشرعى فى مدى جواز قيام ولى الأمر بفرض ضرائب تستقطع من دخول المسلمين - وهل يعد ذلك حراما أم لا وهل تعد الضرائب من المكوس.
أجاب :
الإسلام الحنيف فرض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل لها مصارف بينها الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من سورة التوبة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60 ، فالصدقات وهى الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف ثمانية ذكرت على الترتيب فى الآية الكريمة على النحو الآتى الفقراء والفقير الذى له بلغه من العيش. والمسكين الذى لا شىء له والعاملين عليها كالجباة الذين يجمعون الصدقات والكتاب والحرس - والمؤلفة قلوبهم هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم على الإسلام - وفى الرقاب أى وفى فك الرقاب لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية. والغارمين أى المديونين الذين أثقلهم الدين - وفى سبيل الله. أى المجاهدين والمرابطين وما تحتاج اليه الحرب من السلاح والعتاد وفى جميع القرب - وابن السبيل أى الغريب الذى انقطع فى سفره - وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد الى بيت مال المسلمين قاصرا على أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان كل ذلك ينفق على المستحقين فلما اتسعت الدولة الإسلامية واتسع دخلها المالى فى عهد عمر رضى الله عنه دون الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوى الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين - وقال قولته المشهورة ( ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال ) ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية الدولة. بحسب وارداتها وقسم بيت المال إلى أقسام - لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة - وقد ذكرها الكاسانى من علماء القرن السادس الهجرى كالآتى ما يوضع فى بيت المال من الأموال أربعة أنواع. الأول الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف فى الوجوه التى نص عليها القرآن الكريم قى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } التوبة 60 ، الثانى خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين. واليتامى ومن كان فى معناهم. الثالث خراج الأراضى وجزية الرءوس وما كان بمعناها وهذه تصرف الى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات ( للجهاد ) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاح الأنهار العامة. الرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وارثا أصلا ويلحق به الضوائع التى لم يعرف أصحابها وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم والى اللقيط وعقل جنايته والى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك ومن هنا يتبين ان موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية - وأنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعى ولم يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولى أمر المسلمين أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتجاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه ( ان فى المال لحقا سوى الزكاة ) ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله تعالى { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا } البقرة 177 فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر ايتاء المال ثم ورد ذكر إيتاء الزكاة وكما هو معلوم أن العطف يقتضى المغايرة آى أن إيتاء المال فى مطلع الآية على سبيل التعاون والتكافل زيادة على أنهم يؤدون زكاة أموالهم. ويقول ابن حزم فى هذا المجال وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة من هذا يتبين أن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ويرتب فى أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوى اللائق بهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم التعليمى بانشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولى الأمر المسلم تحتم على المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من أموال يدفعونها على سبيل الالزام وهى ما تسمى بالضرائب واذن لا تعتبر هذه الضرائب من قبيل المكوس الجائزة التى كانت تفرض بواسطة الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم وتضييقا على شعوبهم - وانما هى لمشروعات تضمن المستوى اللائق من المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذى حث عليه اسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم..