من طرف الرسالة الثلاثاء 28 يناير 2014 - 7:21
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: (3290)
الموضوع:
الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 17 صفر سنة 1405هجرية
المبادئ :
1 - أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية. اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء.
2 - اذا دخل المسجد من عليه فرض فائت والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضر يتسع له وللفائته.
سُئل :
من السيد / س أ م بطلبه المتضمن استفساره عما يجب عليه اذا دخل المسجد فوجد الامام يصلى الفرض الحاضر وعليه ( السائل ) فرض فائت هل يصلى مع الامام الصلاة الحاضرة أم يصلى الفرض الذى فاته.
أجاب :
ان الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنا فهى ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. قال تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } النساء 103 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( خمس صلوات كتبها الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ) ووردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأنها والحث على أدائها فى أوقاتها والنهى عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن اقامتها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) - هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية لما كان ذلك كان قضاء الفرائض حتما على المسلم - وقد اختلف الفقهاء فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه اعادتها بعد قضاء صلاة الصبح ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة :
1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر.
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية ( الصلاة الحاضرة والفائتة ).
3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط أن يكون متذكرا للسابقة وأن يكون قادرا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا اذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت. ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون متذركا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة. وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية اذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء، والأولى بالسائل الذى عليه فرض فاته اذا دخل المسجد والامام يصلى جماعة فعليه أن يصلى الفرض الذى فاته مادام وقت الحاضرة يتسع له وللفائته فيصلى الفرض الذى فاته ثم يصلى الحاضرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.