من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 16:30
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 27 )
الموضوع:
استحمام الصائم فى البحر لا يفطره.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رمضان 1367هجرية
المبادئ :
الاستحمام فى البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر الصائم وإن وجد الماء فى داخله. لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ.
سُئل :
هل يجوز لصائم أن يستحم فى البحر. وهل هذا الاستحمام يفطر الصائم كما يقول بعضهم.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن حكم استحمام الصائم فى البحر هل هو مفطر له أو لا. والجواب أن الاستحمام فى البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء فى باطنه. وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة وكان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن فى ذلك عونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعى. ودخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبارة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر محشيه. واللّه تعالى أعلم.