من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 16:14
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 754 )
الموضوع:
مرض الربو مبيح للفطر شرعا.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 11 رمضان 1375 هجرية
المبادئ :
1 - استعمال دواء على هيئة نقط من الأنف مفسد للصوم.
2 - المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا.
3 - باستمرار المرض معها طوال حياتها تأخذ حكم الشيخ الفانى وتفدى بإطعام مسكين عن كل يوم.
4 - إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من فدية.
سُئل :
من السيدة / م و ك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات، ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا للأنف كالماء، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها، وفى حالة عدم استعمالها يحدث لها ربو صدرى وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا الدواء. وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير جائز. وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة. وهل يجوز لها الصيام مع الفدية.
أجاب :
إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا. واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف، والأنف والفم من المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما فالأكل والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد للصوم لقوله عليه السلام الفطر مما دخل وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها، وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام، وإذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ذلك، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام. والله تعالى أعلم.