كُتب اللقطة والإباق والمفقود والشركة والوقف والبيوع والصرف
الرسالة- Admin
- عدد المساهمات : 3958
تاريخ التسجيل : 01/01/2014
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرتها وإن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها وإذا أحضر المالك فللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة ولقطة الحل والحرم سواء وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة فإن اعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه او زوجته وإن كان هو غنيا
الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه ومن رده آبقا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل من ذلك فبحسابهوإن كانت قيمته أقل من أربعين يقضي له بقيمته إلا درهما وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه ولو أعتقه المولى كما لقيه صار قبضا بالإعتاق وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده وإن كان الآبق رهنا فالجعل على المرتهن
إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه ولا يبيع مالا يخاف عليه الفساد في نفقة ولا غيرها وينفق على زوجته وأولاده من ماله ولا يفرق بينه وبين امرأته وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصى ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة
الشركة جائزة الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر ولا تجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين وتنعقد على الوكالة والكفالة وما يشتريهكل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له ولو كفل أحدهما بمال عند أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزمه فإن ورث أحدهما مالا يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا فإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر وفي الجامع الصغير ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة وهذه شركة ملك وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة ويصح التفاضل في المال ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا يصح إلا بما بينا ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة أما شركة الصنائع كالخياطين والصباغين يشتركانعلى أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ويبرأ الدافع بالدفع إليه وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء فالكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة
وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فإن أدى كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها ففعل فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليه بنصف الثمن وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بالاتفاق
قال أبو حنيفة رحمه الله لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمهإليه وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد رحمه الله لا يجوز ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا وقال أبو يوسف رحمه الله إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ويجوز وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة بقرها واكرتها وهم عبيده جاز وقال محمد رحمه الله يجوز حبس الكراع والسلاح وإذ صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط فإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكتي فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها وإذا عمرها ردها إلى من له السكنى وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف
وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة رحمه الله عن ملكه وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه وعن محمد أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ومن بنى سقايةللمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل ارضه مقبره لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف يزول ملكه بالقول وعند محمد رحمه الله إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك
البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الأيجاب والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يسمى جملة قفزاتها وقالا يجوز في الوجهين ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يجوز في الكل وعنده ينصرف إلى الواحد ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة درهم فوجدها أقل كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماهفهو للمشتري ولا خيار للبائع ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع وإن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقالا هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في
النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة في الوجه الأول يأخذه بعشرة من غير خيار وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء وقال أبو يوسف رحمة الله عليه في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء وفي الثاني يأخذه بعشرة إن شاء وقال محمد رحمه الله في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير فصل
ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة إلا أنه إذا أجاز 6 في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يملكه فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح وإن وطئها له أن يردها إلا إذا كانت بكرا وقالا يفسد النكاح لأنه ملكها وإن وطئها يردها ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيز فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز للخيار وأيهما نقض انتقض ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهمابخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز البيع ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز وكذا الثلاثة فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك
ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ومن باع مالم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا إو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري وهذا عند أبي حنيفة وقالا هما سواء وله أن يرده وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار ومن اشترى عدل زطي ولم يرد فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط
وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والأباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والجنون في الصغر عيب أبدا والبخر والدفر عيب في الجارية والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام والكفر عيب فيهما فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجعبالنقصان ولا يرد المبيع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب فإن قال البائع أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ويرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا فباعه المشترى ثم رده عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بأباء يمين له أن يرده على بائعه وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له إن يرده وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة فإن قال المشتري شهودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن ومن اشترى عبدا فادعى أباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة إنه أبق عنده فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وإن كان ثوبا فله الخيار ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفافليس برضا ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا وغير سارق ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها
وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير وكذا إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليه قيمتهما ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصاد ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد ولا بيع الطير في الهواء ولا بيع الحمل ولا النتاج ولا اللبن في الضرع ولا الصوف على ظهر الغنم وجذع في سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه وضربة القانص وبيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا يجوز بيع النحل ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة لأنه من الهوام وعند أبي سيف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له وعند محمد يجوز كيفما كان ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ولا يجوز بيع الآبق إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح ولا يجوز بيع شعر الخنزير ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل ومن باع جارية فإذا هوغلام فلا بيع بينهما بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز على المسلم ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ومن اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو يشركه فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميته بطل البيع فيهما وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإنباعه المشتري نفذ بيعه ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها وقالا ينقض البناء وترد الدار ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن وكذا إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة كل ذلك يكره ولا يفسد به البيع ولا بأس ببيع من يزيد عن نوع منه ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك إن كان أحدهما كبيرا فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما
الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع عنها فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي
المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز وإن باعهبربح ده يازده لا يجوز ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام ويقول قام على بكذا ولا يقول اشتريته بكذا فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن وقال أبو يوسف رحمه الله يحط فيهما وقال محمد رحمه الله يخير فيهما ومن اشترى ثوبا وباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا نبيعه مرابحة على الثمن الأخير وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين فإما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد فإن أعلمه البائع في المجلس فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه
ومن اشترى شيئا مما ينقل ويجول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزنوالتصرف في الثمن قبل القبض جائز ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض
الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا وإن تفاضلا لم يجز ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء وكل شيء نص رسول الله عليه السلام على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ومالم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز ويجوز بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك العنب بالزبيب ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر والغنم وكذا خل الدقل بخل العنب وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب
ومن اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق هوله لم يكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل
ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقرب بها لرجل لم يتبعها ولدها ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد له فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرابا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه على كل حال ومن ادعى حقا في دار فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشيء وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه
ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا فإن قطعت يد العبد فأخذ إرشها ثم أجاز المولى البيع فالأرض للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المول البيع الأول لم يجز البيع الثاني فإن لم يبعه المشتري فمات في يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد ردالمبيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع ومن باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع
السلم عقد مشروع وهو جائز في المكيلات والموزونات وكذا في المزروعات ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا ولا يجوز السلم حتى يكون السلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ولا يجوز السلم فيه عددا ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ولا يجوز إلا بأجل معلوم ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة ومالم يكن له حمل ومؤونة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه ولا يصح السلم حتى يقبض راس المال قبل أن يفارقه فيه وجلة الشروط جمعوها في قولهم إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل ويجوز في حصة النقد ولا يجوز التصرف في مال السلم والمسلم فيه قبل القبض ولا تجوز الشركةوالتولية في المسلم فيه فإن تقابلا السلم لم يكن له أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن يكيله المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قضاء ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز ولو اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ومالا يضبط صفته ولا يعلم مقداره لا يجوز السلم فيه ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف وإن كان لا يعرف فلا خير فيه وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا وهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء ولايجوز بيع الخمر والخنزير وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإنكان لم يقل من الثمن جاز البيع بألف درهم ولا شيءعلى الضمين ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس تفيض ومن اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع وأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن فإن كان المشترى اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن كله وقال أبو يوسف رحمه الله إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه وإذا أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذا إذا تكنس فيها ظبي
الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذا لو اشتراهما بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق وكذلك لو باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبينذلك وكذا إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ومن باع قطعة نفرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس منهما بخلافة ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع ويكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة وباقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع ومن كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن وكذا لايجوز الاستقراض بها إلا وزنا وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد رحمه الله فيمتها آخر ما تعامل الناس بها ويجوز البيع بالفلوس وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليهما يباع بنصف درهم من الفلوس وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بطل في الكل ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز
» كُتب الكفالة والحوالة وأدب القاضي والشهادات والوكالة
» كُتب الإكراه والحجر والمأذون والغصب والشفعة والقسمة
» كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد
» كُتب الوديعة والعارية والهبة والإجارات والإجارات والمكاتب والولاء
» كُتب القراض والوكالات والحمالة والكفالة والضمان والحوالة
» كُتب الإكراه والحجر والمأذون والغصب والشفعة والقسمة
» كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد
» كُتب الوديعة والعارية والهبة والإجارات والإجارات والمكاتب والولاء
» كُتب القراض والوكالات والحمالة والكفالة والضمان والحوالة