بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 821 )
الموضوع : شبكة.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 محرم 1380 هجرية .
المبادئ:
1- مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع.
2- مذهب المالكية. إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا. وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار
للفتوى.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية. ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد الشبكة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو مذهب الحنفية المعمول به. أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به. وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
**************************************
رقم الفتوى : ( 821 )
الموضوع : شبكة.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 محرم 1380 هجرية .
المبادئ:
1- مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما، أما إذا كان ذلك قبل الزواج فله الرجوع متى كان قائما، فإن هلك أو استهلك فلا رجوع.
2- مذهب المالكية. إن كان العدول قبل إتمام العقد من قبله فلا رجوع له مطلقا. وإن كان من قبلها يرجع بكل الهدايا إن كانت قائمة أو ببدلها إن كانت هالكة إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فيعمل به وهو المختار
للفتوى.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 802 سنة 1960 أن رجلا ثريا يبلغ من العمر 54 سنة خطب فتاة فامتنعت لفارق السن، ولما توفيت زوجته عاد فخطبها ثانية. ولورعه وتقواه قبلت الخطبة والزواج منه، فقدم لها شبكة قيمتها ثلاثون جنيها، وتردد على زيارتها ثلاث مرات فى مدة 15 يوما بعد الخطبة وفجأة فسخ الخطبة بعد 19 يوما متعللا بأن أولاده منعوه من إتمام الزواج وطالبها برد الشبكة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلب.
أجاب :
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية المعمول به أنه لا رجوع فيما بعث به أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الزوجية بينهما - أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما فى الحادثة موضوع السؤال فإن له الرجوع فيما أرسله إليها متى كان قائما، أما إذا كان هالكا أو مستهلكا فإنه لا يرجع بشىء منه لأنه فى معنى الهبة، وهلاك الموهوب أو استهلاكه مانع من الرجوع فيه، هذا هو مذهب الحنفية المعمول به. أما على المفتى به من مذهب المالكية فإنه لا يخلو إما أن يكون الرجوع عن إتمام الزواج من قبل الزوج أو من قبلها، فإن كان العدول من قبله لا يرجع بشىء من الهدايا باقية كانت أو هالكة، وإن كان العدول من المخطوبة يرجع بكل الهدايا سواء كانت باقية كانت أم هالكة، وإذا كانت هالكة يرجع ببدلها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به. وهذا التفصيل حسن ونرى الأخذ والإفتاء به وقد جرت فتوانا عليه. والله أعلم.