من طرف الرسالة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 9:17
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة في الحج والعمرة وتوابعها }
● السؤال الحادى والخمسون
مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق ؟
● الجواب
اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ :
أَحَدُهُمَا : دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ ، ويُسَمى دَمُ جبران .
وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ كما تَقَدمَ .
والثَّانِي : دَم نُسُكٍ . وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك . فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع ، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما .
بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ .
وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ .
فإِذا قيل : لِمَ لَمْ يُوجَبْ هَذَا اَلدَّم فِي اَلإِفْرَاد كما وَجَبَت بَقِيَّةُ الأفعَالِ المشترَكَةِ بين النّسكَيْنِ ؟
قِيلَ : الحكمَةُ في شَرعِ هَذَا الدَّمِ في حَقِّهمَا أنَّهُ شُكرٌ لِنعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيثُ حَصَلَ لِلعَبدِ نُسكانِ في سَفَرٍ واحدٍ وَزَمنٍ وَاحِد ، ولهَذَا حَققَ هَذَا المقصُودَ ، فاشتَرَطَ لوجُوبِ الدمِ : أن يحرم بالعُمرَةِ في شَهرِ اَلْحَجّ ليَكُونَ كزَمَنٍ وَاحِدٍ ، وأن يَكُونَ مِن غَيرِ حَاضِرِي المسجِدِ اَلْحِرَام ؛ لأن حَاضِرِيهِ لم يَحصُلْ لَهُم سَفَرٌ من بَلَدٍ بعيدٍ يُوجِبُ عَلَيهِم هَذَا اَلْهَدْي ؛ ولأَنه لَيسَ مِنَ اللائِقِ بالعَبدِ أن يقدم بيت للَّهِ بنسكين كَامِلَينِ ثُمَّ لا يُهدِي لأَهلِ هَذَا البَيتِ مَا يَكُونُ بعض شُكرِ هَذِهِ المهنَةِ ، فَهَذَا مِن أسْرَارِ الفَرقِ بين المذكُورَاتِ .
وأمَّا مَا تَجتَمِعُ فيه الأَنسَاكُ الثَّلاثَةُ ومَا تَفتَرِقُ ، فإِذَا عُرِفَ مَا بِه تَفْتَرِق وَاسْتُثْنِيَ بالقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ عُلِمَ أنَّ اَلْبَاقِي مُشتَرَكٌ بينهَا .
فأوَّلُ مما تَفتَرِقُ به : وجُوبُ الدَّمِ عَلَى المتمتِّعِ والقَارِنِ دُونَ المفردِ كمَا تَقدَّمَ .
والثَّاني : أَنّ المفردَ لم يَحصُلْ لَهُ إِلا نُسُكٌ وَاحِدٌ ، والعُمرَةُ إلَى الآن لَم يَأْتِ بهَا بخِلافِ المتمتِّعِ والقَارِنِ .
والثَّالِث : أنَّ المتمتِّعَ عَلَيهِ طَوَافَانِ :
طَوَافٌ لعُمرَتِه .
وآخرُ لحجَّتِهِ .
والمفردُ والقَارِنُ إنما عَلَيهما طَوافٌ وَاحدٌ ، طوافٌ لِلْحَجِّ فقط في المفرِدِ ظَاهِر والقَارِنُ تَدخُلُ عمرَتُه بحجَّتِه ، وتَكُونُ اَلأَفْعَال وَاحِدةً ، ولِهَذَا يَتَرَتَّب عَلَيهِ.
الرَّابعُ : أنَّ المتمتِّعُ يُحِلُّ مِن عُمرَتِه حِلاًّ تَامَّا لا يمنَعُه مِنَ الحلِّ إلا سوق الهَدي ، والمفرِدُ والقَارِنُ يبقَيَانِ على إحرَامِهِمَا .
الخامِسُ : أَنَّ الحَائِضَ وَالنُّفَسَاء إِذَا قَدِمَتَا لِلْحَجِّ ولا يُمكِنُهُما الطُّهرُ إلا بعدَ فَوَاتِ الوُقُوف تَعيَّن عَلَيهِمَا الإِحْرَامُ بالإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ أو قَلبِ نِيَّةِ العُمرةِ قِرَانًا ، وتمتَنِعُ عَلَيهِمَا العُمرَةُ المفردَةُ لَتَعَذُّرهَا في هَذِهِ الحَالِ.
وكَذَلِكَ مَن لا يُمكِنُه أن يَأتيَ بالعُمرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ ألوُقُوفِ .
وهَذَا الفرقُ الأَخِيرُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ القُدرَةِ عَلَى هَذَا اَلنسك.
اَلسَّادِس : أَنَّ المفرِدَ بِالْحَجِّ يُشرَعُ لَهُ أن يَفسَخَ نيته ويَجعَلَهَا عُمرَةً ، والمتَمَتِّعُ والقَارِنُ لا يُشرَعُ لَهُمَا جَعلهَا إِفرَادًا إلاَّ في حَالِ التَّعذُّرِ للعُمرَةِ كَما تَقَدَّم .
السَّابعُ : أنَّ المفرِدَ والقَارِنَ يُشرَعُ لَهُمَا أَوَّل مَا يقدُمَانِ البَيتَ طَوَافُ قُدُومٍ ، والمتمتِّعُ يكفِيهِ طَوَافُ العُمرَةِ عَن طَوَاف القُدُومِ لاجتِمَاعِ عِبَادَتَينِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فتَدَاخَلَتَا . كَما أنَّ أفعَالَ القَارِنِ كُلَّهَا وَاحِدَةٌ لا يَحتَاج أَن يُفرِدَ حجَّتَهُ بِأَفْعَال وعُمْرَتَهُ بِأُخْرَى ، فالأَفعَالُ صَارَتْ لِلْحَجِّ ، واندَرَجَتِ العُمرَة فِيهِ، واللَّه أَعْلَمُ.
● السؤال الثانى والخمسون
مَا الحِكمَةُ في انقِطَاعِ التَّلبِيَةِ برَمي جَمرةِ العَقَبَةِ وبالحِلِّ مِنَ المحظورَاتِ كُلّها بفِعلِ الرَّمْيِ والحَلقِ وَالطَّوَاف وبالحِلِّ النَّاقِصِ بفِعلِ اثنَينِ مِنهَا مَعَ أنَّهُ قَد بَقي مِن مَنَاسِكِ اَلْحَجّ الرَّمي والمبِيتُ بِمِنَى؟
● الجواب
مِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ : أَنَّه إذَا شُرِعَ في اَلرَّمْي فَقَد شُرِعَ في أَولِ الإِحلالِ مِن إحرَامِه ، والتَّلبِيَةُ شِعَارُ الدُّخُولِ في النُّسُكِ ، واستَمَرَّتْ في تَضَاعِيفِهِ ، فَلَما رَمَى الجمرَةَ وآن حِلَّه مِنْ نُسُكِه زَالَ حُكمُهَا ؛ لأنّ مَا كَانَتْ شِعَارًا له قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنهُ واشتَغَلَ بمكمِّلاتِ نُسُكِهِ عن التَّلبِيَةِ .
وأَمَّا إِبَاحَةُ المحظُورَاتِ كُلِّهَا بِفِعلِ الطَّوَافِ والحلقِ ورَمي جَمرَةِ العَقَبَةِ وأنه يَحِلُّ له كُلِّ شَيءٍ كَانَ مَحْظُورًا حتَّى النِّساء ؛ لأنَّهُ كَما تَقَدَّمَ قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ ، والمحظُورَاتُ المذكُورَةُ عَلامَة على وُجُودِهِ وشِعَارٌ لَهُ ، وَقَد مَضَتْ جَمِيعُ أجنَاسِ أفعَالِ النُّسُكِ ومُتَعَبداته إلا أَفعَال قَد فعل بَعضَهَا كالرمي والإِقَامَةِ في مِنَى فَجَرَى فِعْلُ بَعضِهَا مَجرَى فِعلِ جَميعِهَا بالنِّسبَةِ إِلَى حِلِّ المحطُورَاتِ .
وأَيضًا : فَفِي إِبَاحَتِهَا مِنَ السُّهُولَةِ عَلَى الخَلقِ ، واليُسرِ عَلَيهِم والتَّخفِيف الَّذِي أحق النَّاسِ بِه وُفُودُ بَيتِ اللَّهِ الحرام وأَضْيَافُ اللهِ والدَّليلُ على أنَّ الإِنسَانَ قَد أَخَذَ في اَلْخُرُوج مِن هَذِهِ العِبَادَةِ أو قَد خَرَجَ وبَقي لَهُ تكمِلَة .
أَنَّ الوَطءَ قَبلَ ذَلِكَ مفسد للنُّسُكِ موجب للفِديَةِ الغَليظَةِ ؛ لأنه في نَفسِ اَلنُّسُك ، والوَطءُ يُنَافِيهِ أَشَدَّ المنَافَاةِ ، وبَعدَ الحِلِّ كُلِّه زَالَ هَذَا المعنَى .
بقي أَنْ يُقَالَ لِمَ انحَلَّتِ اَلْمَحْظُورَات كُلِّها بِفِعلِ اثنَينِ مِنَ الثَّلاثَةِ المذكُورَةِ دُونَ الوَطءِ فَلابِد في حِلِّه من فِعلِ اَلثَّالِث ؟
قِيلَ : لِشِدَّتِه وغِلظِه ومنَافَاتِه التَّامَّةِ للنُّسُكِ وَجَبَ الإِمسَاكُ عَنهُ حتَّى يَحْصُل الحِلُّ كُلُّه واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
● السؤال الأخير فى هذا الباب وهو ختام الكتاب
عَنِ الحِكمَةِ في الهَدْيِ والأضَاحِي والعَقِيقَةِ وتَخْصِيصِهَا بالأنعَامِ الثَّمانِيَةِ ؟
● الجواب
الدِّمَاء نَوعَانِ :
1- دِمَاءٌ يُقصَدُ بِهَا الأَكْلُ والتَّمتُّع فَقَط .
2- ودِمَاءٌ يُقْصَد بِهَا التَّقرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَهِيَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ .
وَلا شَك أَنَّ النَّحرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ وأَشرَفِهَا وَلِذَلِكَ قَرَنَهَا تَعَالَى بالصَّلاةِ فِي قَولِهِ : { فَصَلِّ لَرَبّكَ وَانْحَر} [ الكوثر: 2 ] ، { قُلّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ } [ اَلأَنْعَام : 162].
وهَذِه عِبَادَةٌ شُرِعَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لمحبة اللَّهِ لَهَا ، ولِكَثرَةِ نَفعِهَا ولِكَونِه مِن شَعَائِر دينه ، ولِذَلِكَ اقتَرَنَ الهَديُ والأَضَاحِي بِعِيدِ النَّحرِ لِيَحصُلَ الجَمعُ بين الصَّلاةِ والنَّحرِ والإِخلاصِ للمعبُودِ والإِحسَانِ إلى الخلْقِ .
وشرع الهَدي أن يُهدَى لخِيَرِ البِقَاعِ في أَشرَفِ الأزِمَانِ في أجَلِّ العِبَادَاتِ ، فَصَارَ الذبحُ أَحَدَ أَنسَاكِهَا الوَاجِبَةِ أو المكَمِّلَةِ ، وصَارَ تمامُ ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ مِنَ الحِلِّ .
وَأَكْمَل مِن ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ ويجعل لَهَا شِعَارًا تُعرَفُ بِهِ مِنَ التَّقلِيدِ ، والإِشْعَار تعظيمًا لحرُمَاتِ اللَّهِ وشَرَائِعِه وشَعَائِر دِينهِ .
وفِيهِ مِنَ الحِكمَةِ: الاقتِدَاءُ بالخلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - حَيثُ فُدِيَ ابنه بِذِبحٍ عَظِيمٍ وأَمَرَ اللَّهُ هَذِه الأُمةَ بالاقتِدَاءِ بِهِ خُصُوصًا في أَحْوَالِ البَيتِ الحرام إذا هُوَ بَانِيهِ ومؤسسه.
وفِيهِ : تَوسِيعٌ عَلَى سُكَّانِ بينه الحَرَامِ ، حَيْثُ شَرَعَ لَهُم مِنَ الأرزَاقِ وسَاقَ لَهُم مِن قَدَرِهِ وشَرعِه مَا بِه يرتَزِقُونَ وبهِ يتمتَّعُونَ ، إِذ قَد تَكَفلَ بأرزَاقِهِم بَرهم وفاجرهم كَما تكفلَ بأرزَاق جَميعِ خَلقِه كما في دَعوَةِ الخَلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - .
ومِنَ الحكمَةِ فِيهَا : أَنَّها شُكرٌ لنِعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بالتَّوفِيقِ لَحْج بيته الحَرَامِ ولهَذَا وَجيتَ في المتعَةِ والقِرَانِ ، وشَمِلَتْ تَوسِعَتَهُ .
فهي لِلأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ لمن ذَبَحَهَا وغَيرِهِم .
قال تَعَالَى : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ } [الحح : 28 ].
ثمَّ إِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لم تَختَصّ بحجَّاجِ بيتِهِ الحَرَامِ بَل شَمِلَتْ مشرُوعيتُهَا جَمِيعَ المسلمين في هَذِهِ الأيّامِ ، فَشَرَعَ لَهُم الأَضَاحِي تَحصِيلاً لِفَوَائِدِ هَذِهِ العِبَادَةِ الفَاضِلَةِ .
وأمَّا العَقِيقَةُ عَنِ المولُودِ : فَشُرِعَتْ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَتِه على العَبدِ بِحُصُولِ الوَلَدِ .
وضُوعِفَ اَلذَّكَر عَلَى الأُنثَى إِظهارًا لمزيتهِ ؛ ولأنَّ النِّعمَةَ به أتم والسُّرُورَ بِهِ أَوْفَرُ .
وتَفَاؤُلا بأنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيقَة فَادِيَةٌ للمَولُودِ مِنْ أَنوَاعِ اَلشُّرُور ، وإِدلال عَلَى الكَرِيم بِرَجَاء هَذَا المقصِدِ وَتَتْمِيمًا لأَخلاقِ المولُودِ ، كَما في الحَديثِ : « كُلِّ مَولُودٍ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ ».
قِيلَ : مُرتَهَنٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ لِوَالِدَيهِ .
وقِيلَ : مُرتَهَن مَحبُوس عَن كَمَالِه حتَّى يُعَقّ لَهُ .
وحَسبكَ مِن ذَبِيحَةٍ هَذِهِ ثمَرَتُهَا .
فَالْعَبْد يَسعَى في تَكمِيلِ وَلَدِهِ وتَعلِيمِهِ وتأدِيبِه ، ويبذُلُ الأَموَالَ الطائِلَةَ في ذَلِكَ ، وهَذَا مِن أبلَغِ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا التَّكمِيلِ ، واللَّهُ الموفِّقُ .
وأمَّا تَخْصِيصُهَا بالأنعَامِ الثلاثَةِ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ : فَلأَنَّ هَذِهِ الذبائِحَ أَشْرَفُ الذَّبَائِحِ عَلَى الإِطلاقِ وأَكْمَلُهَا ، فشرع لها أنْ يَكُونَ المذبُوحُ فِيهَا أَشْرَفَ أَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات ، واللَّه أَعْلَمُ بما أرَادَ .
وحَققَ هَذَا المعنَى بأنْ شَرَطَ فِيهَا تمامَ السِّنِّ الَّذي تَصْلُح فِيهِ لِكَمَالِ لحمهَا ولذَّتِه ، وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرِ والمعزِ والجذعِ مِنَ الضَّأنِ لنَقصِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذاتًا ولحمًا.
واشتَرَطَ فِيهَا سَلامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الظاهِرَةِ ، فَلَم يُجِز : المرِيضَةَ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، والعَورَاءَ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، والعَرجَاءَ الَّتِي لا تطيق اَلْمَشْي مَعَ الصَّحِيحَةِ ، والهَزِيلَةِ الَّتِي لا مُخَّ فِيهَا لِيَكُونَ مَا يخرِجُهُ الإِنسَانُ كَامِلاً مُكَملاً.
وَلِهَذَا شُرِعَ استِحسَانُهَا واستِسمَانُهَا ، وأن تَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ ، واللَّهُ أعلَمُ.
تم بحمد الله كتاب إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة