منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ]

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ] Empty أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ]

    مُساهمة من طرف الرسالة الخميس 14 يونيو 2018 - 14:28

    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ] Fekh10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    فقه العبادات
    سؤال وجواب
    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ] 1410
    { أسئلة من كتاب الصلاة }
    وقد يتناول غيرها من بقية العبادات

    ● السؤال الثامن والعشرون
    مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ ؟
    ● الجواب
    السُّجودُ عَلَى حَايل ثَلاثةُ أنواعٍ : مَمنُوعٌ ، وجَائِزٌ ، ومَكرُوة .
    فالممْنُوعُ : إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يديه أَوْ إحْدَاهُمَا على رُكْبتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِه عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.
    فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ، وَهُوَ مبطل للصَّلاةِ ؛ لأَنّ اَلسُّجُود عَلَى اَلأَعْضَاء السَّبْعَةِ رُكْن.
    وَفِي هَذِه الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد .
    وأَمَّا الحائِلُ المكرُوهُ : فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبه المتَّصِلِ بِهِ أَو عمَامَتِه مِن غَيرِ عُذر .
    وأَمَّا اَلْجَائِز : فإِذَا كَانَ الحَائِلُ غير مُتَّصِلٍ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاة على جَميعِ مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ.

    ● السؤال التاسع والعشرون
    ما حُكْم ستْرَةِ المصلي ؟
    ● الجواب
    لها حُكمانِ :
    1 - حُكم فِي حَقِّ اَلْمُصلِّي .
    2 - وَحُكْمٌ في حق المار .
    أَمّا اَلْمُصْلِي : فَيُسَنّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سترَةٍ شَاخِصَة ، وَيَدْنُوَ مِنْهَا ، وَيَجْعَلَهَا يمينَه أَو يَسَارَهُ ، فإِن لم يَجِد شَاخِصًا خَط خَطًّا .
    وفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ :
    مِنهَا : اتبَاعُ السُّنَّةِ وطاعَةُ اللَّهِ ورَسُولِه .
    ومِنهَا : أَنهُ يردُّ البَصَرَ عن مُجَاوَزَتِه فيمنعُ القَلبَ من الالتِفَاتِ ، ولها فِي هَذَا المعنَى خَاصِّيَّة عَجِيبَةٌ .
    ومنها : اُنْهُ يُفِيدُهُ أَنَّه لا يَقْطَعُ صَلاتَه ، ولا ينقصُهَا مَن مَرَّ ورَاءَها ؛ فإِن مَرّ أَحَدٌ دونَهَا نقص صَلاته إِلا أَنْ يَكُونَ المارّ امْرأَةَ أَو حِمَارًا أَو كَليًا أسودَ بهيمًا فإنَّه يبطِلُهَا ، كما صَح به الحدِيثُ.
    والمشهُورَ : أَنَّ المرأَةَ والحِمَارَ لا يُبطِلانِهَا ، لكن الأَوَّلَ أَوْلَى .
    وأمَّا في حُكمِ المارِّ : فيحرُمُ اَلْمُرُور بين المصَلِّي وسترَتِه .
    فإِنْ لم يَكُن سُترَة ، فإذَا مرُّ وبين يَدَيهِ نَحوَ ثَلاثَةِ أذرُعٍ ، فَإِنهُ يَأثَمُ المار إِثمًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ في مَوضِعٍ يحتَاجُ النَّاسُ إِلَى المرُورِ فِيهِ أو في المسجِدِ الحرَام خُصُوصًا فيما قَرُبَ مِنَ البَيتِ .
    والصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُقَيدُ ذلك بالحَاجَةِ ، والحاجَةُ تختَلِفُ بحسَبِ كَثرَةِ النَّاسِ في البَيتِ اَلْحِرَام وقِلَّتِهِم .
    وإِذَا مَرّ بَينَ يَدَيهِ في الحَالَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ لَه المرُورُ ، دَفعَهُ عَنه بالأَسهَلِ فالأسْهَلُ.

    ● السؤال الثلاثون
    مَا هِيَ الحالَةُ الَّتِي يَسْقُط فِيهَا شَيء مِنَ الأركَانِ في الصَّلاةِ مَعَ القُدرَةِ؟
    ● الجواب
    يَسقُط القِيَامُ عَنِ المأمُومين :
    - إذا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ اَلرَّاتِب جَالِسًا لعجزه عَنِ القِيَامِ فَيُشْرَعُ لَهُمُ الجلوس وهُوَ أولَى مِنَ القِيَامِ إِلاَّ إِذَا ابتَدأَ بِهِم الصَّلاةَ قَائمًا .
    - ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع الحصول المقصود.
    - ويسقط أيضًا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام .
    - وتَسقُطُ الفَاتِحة عَنِ المأمُومُ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فيتحمَّلُهَا الإِمَامُ عَنهُ .
    - ويَسقُطُ القِيَامُ أيْضًا للعريان على المذْهَبِ .
    والصَّحِيحُ : عَدَمُ السُّقُوط لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على سُقُوطِه .
    - وكَذَلِكَ على المذهَبِ إِذَا قَدَر أَنْ يُصَلِّي في غَيرِ الجمَاعَةِ قَائمًا وإِذَا حَضَرَ الجَماعَةَ لم يقدر على القِيَامِ .
    فالمذهب : أنه يُخَيَّرُ . وقِيلَ : يُقَدّمُ القِيَامَ .
    وقِيلَ : يُقَدِّمُ صَلاةَ الجَماعَةِ وَهوَ أولَى ؛ لأنَّ القِيَامَ فِي حقِّه يَصِيرُ غَيْرَ رُكْنٍ لعَجزِهِ عَنهُ ، ويُدرِكُ الجماعَةَ الَّتي لا تُعَدُّ مَصَالحِهَا.

    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ] Fasel10

    كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
    لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
    تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
    منتدى ميراث الرسول ـ البوابة
    أسئلة من كتاب الصلاة [ 5 ] E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:09