من طرف الرسالة الخميس 13 فبراير 2014 - 6:55
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 57 )
الموضوع:
ليس للوصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 16 ذى الحجة 1323 هجرية.
المبادئ :
للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى.
سُئل :
بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية.
أجاب :
نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه أعلم.