من طرف الرسالة الإثنين 27 يناير 2014 - 7:31
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الطهارة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 717 )
الموضوع:
الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون.8 يناير 1956 م.
المبادئ :
الوضوء قبل الغسل من الجنابة ليس فرضا ولا واجبا عند الأئمة الأربعة بل هو سنة عندهم.
سُئل :
من السيد / ع أ ع قال إن بعض الناس بالمملكة العربية السعودية يقولون بوجوب غسل الذكر بعد الوقاع والوضوء قبل غسل الجنابة فى حين جرت العادة عند البعض أن يستحم مباشرة لإزالة الجنابة بدون وضوء قبله فما الرأى الصحيح فى ذلك.
أجاب :
بأن فرائض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وعند المالكية النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو وإن تعذر سقط ، وموالاة غسل الأعضاء مع
الذكر والقدرة وتخليل جميع شعر جسده بالماء. وعند الشافعية النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء. وعند الحنابلة تعميم الجسد بالماء وأدخلوا فى الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما تبعا للبدن، واشترطوا النية فى صحة الغسل وأوجبوا التسمية فى أوله. ومن هذا يتبين أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل هو سنة قبل الغسل عندهم. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم.