منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى

    avatar
    الرسالة
    Admin

    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014
    07122015

    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Empty الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى

    مُساهمة من طرف الرسالة

    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    هذا القسم يحتوى على الفتاوى الأتية
    عدول عن الخطبة
    حكم الزواج بالهبة
    زواج محرم
    حكم العقد على الحامل
    تعجيل المهر وتأجيله
    الجمع بين المرأة وعمة والدها
    زواج الرجل ممن زنت بأخيه
    زواج غير صحيح
    زواج صحيح
    زواج أخت الأخ نسبا
    عقد الزواج وحل المرأة به
    زواج البكر
    الكفاءة فى الزواج
    عقد زواج فاسد
    زواج غير صحيح
    مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج
    يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى : ( 681 )
    الموضوع: عدول عن الخطبة.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 7 ذى الحجة 1335 هجرية
    المبادئ :
    1- الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا يكون كل منهما زواجا.
    2- لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل المهر أو بعضه.
    3- للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال. أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة.
    سُئل :
    رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه. فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه. ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها. ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 796)
    الموضوع: حكم الزواج بالهبة.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 6 رجب 1372 هجرية
    المبادئ :
    1- بهبة الشخص بنته - الغير بالغة - لآخر قاصدا النكاح وقبول الموهوب له بحضور شاهدين صح العقد ونفذ ووجب المهر المسمى ومهر المثل إذا لم يسم.
    2- إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا.
    سُئل :
    من حضرة وكيل نيابة السنبلاوين ( ما حكم الشرع فى زواج ع ع س بالهبة )
    أجاب :
    اطلعنا على كتابكم رقم 107 المؤرخ 15/1/1953 وعلى الأوراق المرفقة به ومنها المذكرة المتضمنة أن م ع ش وهب ابنته ب لابن خالتها ع ع س ولم يعقد عقد قران بزواجها منه، وقد وافقت ب م ع على هذه الهبة وأن ع ع المذكور عاشرها، وقد ذكر الطبيب الشرعى أن ب تبلغ من العمر 12/13 سنة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه إذا وهب شخص ابنته لآخر قاصدا النكاح وقبل الموهوب له وكان ذلك بحضور شاهدين مستكملى الشرائط فاهمين قصده صح العقد ونفذ ووجب عليه المهر المسمى، وإن لم يسم المهر وجب مهر المثل متى كانت الزوجة غير بالغة أما إذا لم يقصد الأب من الهبة الزواج ولم يوجد شاهدان كانت المعاشرة محض زنا.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 796)
    الموضوع: زواج محرم.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 رجب 1374 هجرية
    المبادئ :
    يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن.
    سُئل :
    من الشيخ م د ، س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج. محمد زوجة المدعو ع.على ، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ. محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبدالهادى و ز.عبدالهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى و م محمد ويريد ع على زوج ج.محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.المذكورة فهل يصح أن يعقد ل.على على المدعوة و. المذكورة بنت م.محمد أم لا يصح الجمع بينهما.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.محمد لازالت فى عصمة زوجها ع.على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 ( حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور ) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ( ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وعلى هذا فإذا فرضت ج.ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة ، وإذا فرضت و.ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر. وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 ( وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال ) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 798)
    الموضوع: العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 12 شعبان 1374 هجرية
    المبادئ :
    1- العقد على الحامل من نكاح صحيح غير جائز شرعا.
    2- العقد على من حملت من سفاح إن كان ممن حملت منه فجائز ويحل له الوطء ودواعيه. وإن كان من غيره جاز العقد وحرم عليه الوطء ودواعيه حتى تضع حملها.
    سُئل :
    من السيد وكيل نيابة بور سعيد فى كتابه رقم 640 المؤرخ 10/2/1955 والمرفق به المذكرة الخاصة بالجنحة رقم 97 سنة 1955 ثالث - المطلوب بها بيان الحكم الشرعى فيما يأتى.
    أولا - هل يجوز للحامل من زواج صحيح التزوج من آخر قبل الوضع.
    ثانيا - هل يجوز للحامل من سفاح التزوج من آخر قبل الوضع - وهل يمكن العقد عليها فى هذه الحالة. وهل يكون الزواج صحيحا أو غير صحيح وفى كلتا الحالتين هل يجب ذكر ذلك فى عقد الزواج.
    ثالثا - هل للمأذون أن يجرى فى حالة الحمل السفاح العقد من تلقاء نفسه أم يلزم له استصدار أمر من قاضى المحكمة الشرعية.
    أجاب :
    عن الأول - أن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره ولا معتدته ولا الحامل من غيره أى من نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ) وفى رواية أخرى ( ملعون من سقى ماؤه زرع غيره ) وهو حديث حسن. ولأن فى ذلك إهدارا لحق الغير وإفضاء إلى اشتباه الأنساب ولهذا لم يشرع الجمع بين زوجين فى امرأة واحدة فى دين من الأديان. عن الثانى - أما العقد على من حملت سفاحا قبل الوضع، فإن كان ممن حملت منه جاز العقد وحل له وطؤها ودواعيه باتفاق أئمة مذهب أبى حنيفة، وإن كان غيره جاز العقد على المفتى به فى هذا المذهب وحرم على الزوج وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها للحديث المذكور. عن الثالث - أما المأذون فإنه متى ثبت لديه من تحرياته الخاصة أن الحمل ليس من زواج شرعى، فإنه يجوز له إجراء العقد من تلقاء نفسه دون استصدار أمر من القاضى الشرعى ولا تبعة عليه فى ذلك لأنه لم يخالف القواعد الشرعية كما ذكر - ونرى أن من الأرفق أن يشير فى إشهاد الزواج أنها بكر حكما. وبهذا علم الجواب عن هذه الأسئلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 799)
    الموضوع: تعجيل المهر وتأجيله.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 23 شوال 1374 هجرية
    المبادئ :
    مذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله.
    سُئل :
    من ع ش قال ما حكم الله فى عقد النكاح السائد فى مصر هل من السنة أم لا وهل فى الشريعة الإسلامية صداق باق ومقدم - أرجو البيان من كتاب الله وسنة رسول الله.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال ونفيد بأن توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة إذ هو تسجيل لعقد الزواج الذى أجراه العاقدان أمامه وفيه ضمان للحقوق المرتبة لكل من العاقدين عليه. ومذهب الحنفية الجارى عليه العمل يجيز تعجيل المهر وتأجيله. قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فيما قاله فى التعليق على قول صاحب الكنز ( ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر ) إذا نصا على تعجيل المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا - وبهذا علم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 800 )
    الموضوع: الجمع بين المرأة وعمة والدها.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 ذى الحجة 1374 هجرية
    المبادئ :
    1- يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه.
    2- لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها.
    سُئل :
    من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا.
    أجاب :
    نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها. قال فى تنوير الأبصار ( وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى ) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 801 )
    الموضوع: زواج الرجل ممن زنت بأخيه.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 ذى الحجة 1374 هجرية
    المبادئ :
    زنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه.
    سُئل :
    فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها. فما هو حكم الشريعة.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها. ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم. والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 802 )
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 23 محرم 1375 هجرية
    المبادئ :
    1- كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.
    2- لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه.
    سُئل :
    من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط.
    أجاب :
    بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } النساء 23 ، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت. فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه ( فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن ) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 803 )
    الموضوع: زواج صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 11 صفر 1375 هجرية
    المبادئ :
    زواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا.
    سُئل :
    رجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن يتزوجها.
    أجاب :
    إن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 804 )
    الموضوع: زواج أخت الأخ نسبا.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 26 صفر 1375 هجرية
    المبادئ :
    1- يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه.
    2- يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه.
    سُئل :
    رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929. وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر. وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا. وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى. فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى. وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل. وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل.
    أجاب :
    بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا. قال صاحب الهداية ( يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها ) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : (805)
    الموضوع: عقد الزواج وحل المرأة به.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 12 ربيع الآخر 1375 هجرية
    المبادئ :
    بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق.
    سُئل :
    رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى ( والمصحف الشريف ثلاث مرات ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر ) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف.
    أجاب :
    إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض زوجيته للأخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة. والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 806 )
    الموضوع: زواج البكر.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 2 جمادى الثانية 1375 هجرية
    المبادئ :
    1- لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو أثبتت رشدها ببينة.
    2- للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا، كان ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب خلقى فإن فعل ذلك كان لها خيار الفسخ.
    3- إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم لسؤاله عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها ممن ترضاه، فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها بذلك لأن مجرد رد الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد المنع ليس إلا.
    4- للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان ذلك من غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب الفسخ.
    سُئل :
    من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب.
    أجاب :
    بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر ( الأب ) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا ( مضيقا عليها ) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب. ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 807 )
    الموضوع: الكفاءة فى الزواج.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 19 ذى القعدة 1375 هجرية.
    المبادئ :
    1- اشترط بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا.
    2- بعضهم لم يشترط ذلك. فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية إجراء عقد زواجها بنفسها وليس لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل.
    3- متى قام الأب بزواج بنته كاملة الأهلية برضاها كان العقد نافذا ولازما ولا يكون لأبيها حق الاعتراض من ناحية كفاءة الزوج مطلقا.
    سُئل :
    إن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة فى الزوج. وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك.
    أجاب :
    إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 808 )
    الموضوع: عقد زواج فاسد.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 7 محرم 1376 هجرية
    المبادئ :
    1- عقد الزواج العرفى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة.
    2- زواج الرجل عرفيا من امرأة على أخت جدتها فاسد ويثبت به النسب.
    3- لا يحل لابن هذا الرجل الزواج من تلك المرأة التى تزوجها أبوه لمعاشرته لها بعقد فاسد.
    سُئل :
    إن رجلا تزوج امرأة بعقد عرفى وعاشرها معاشرة الأزواج ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة - وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه المرأة لأبيها وأنها حامل من الأب الذى كان يعاشرها بعقد عرفى.
    أجاب :
    بأن عقد الزواج العرفى إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة. وبما أن من تزوجها الرجل فى السؤال بالعقد العرفى لا تحل له شرعا لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها، لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى. وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفى للمرأة المذكورة عقدا فاسدا، وبما أنه صاحب العقد العرفى الفاسد دخول بالمرأة المعقود عليها فيترتب عليه بعض أحكام الزوجية الصحيحة ومنها حرمة المصاهرة، فتحرم المرأة بالدخول فى العقد الفاسد على أصول الرجل وفروعه - وبذلك تكون هذه المرأة محرمة على ابنه لصلبه ويكون عقد الابن على مدخولة أبيه عقدا فاسدا أيضا - ومن كل هذا يتبين أنه لا يحل للأب الزواج من المرأة المذكورة مادامت أخت جدتها فى عصمته أو فى عدته من طلاق لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، كما لا يحل للابن المذكور زواج تلك المرأة أصلا لمعاشرة والده لها بعقد فاسد ونظرا لأن هذه المرأة حامل من الأب الذى تزوجها بعقد فاسد فإن النسب يثبت منه لأن الوطء بشبهة العقد يثبت به النسب شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 809 )
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17 جمادى الأولى 1376 هجرية
    المبادئ :
    1- بإسلام زوجة المسيحى يعرض الإسلام على زوجها. فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
    2- زواج المسيحية التى أسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على زوجها المسيحى وقبل تفريق القاضى غير صحيح، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثانى شرعا.
    3- إذا تبين أن الزوج الثانى متزوج من أخت من أسلمت، فلا يحل له الزواج بها حتى بعد تفريق القاضى بينها وبين زوجها المسيحى. لأنه لا يحل الجمع بين الأختين شرعا.
    سُئل :
    إن مسيحية متزوجة بمسيحى أسلمت فى 3 سبتمبر سنة 1955 وأسلم معها مسيحى آخر فى 12 سبتمبر سنة 1955 م وتم عقد زواج بينهما ثم ظهر بعد العقد أن هذا الزوج متزوج بمسيحية هى أخت زوجته التى أسلمت وتركت زوجها المسيحى دون تفريق بينهما بحكم قضائى وطلب السائل بيان حكم الشرع.
    أجاب :
    نفيد ان المنصوص عليه شرعا أن المسيحية المتزوجة بمسيحى إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقى الزواج بينهما، وإن امتنع عن الإسلام فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا فلابد للتفريق بين المسيحية التى أسلمت وزوجها المسيحى من عرض الإسلام عليه وأن يكون التفريق بواسطة القاضى عند الامتناع عن الإسلام بعد العرض عليه، فما لم يفرق القاضى بينهما تكون الزوجية قائمة، ومن ذلك يتبين أن زواج المسيحية التى اسلمت بمسلم قبل عرض الإسلام على الزوج وقبل تفريق القاضى يكون زواجا غير صحيح، لأن الزوجة لا تزال على عصمة زوجها المسيحى، ويجب التفريق بين زوجها الثانى وبينها شرعا. هذا فضلا على أنه لو فرق القاضى بين الزوجة التى اسلمت وبين زوجها المسيحى فلا يحل له الزواج بها لأنه متزوج من أختها ولا يحل الجمع بين الأختين شرعا. وبهذا علم الجواب. والله أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 810 )
    الموضوع: مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 3 شعبان 1376 هجرية
    المبادئ :
    1- لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة مادام لم يستوف شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا.
    2- العشرة بينهما فى هذه الحالة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها ويجب عليهما الافتراق فورا.
    سُئل :
    إن سيدة خالية من موانع الزواج الشرعية، وهبت نفسها لرجل هبة شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج من تاريخ الهبة إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
    أجاب :
    إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية الجارى عليه العمل أن الزواج الشرعى ينعقد بكل لفظ وضع شرعا لتمليك عين فى الحال، ومن هذه الألفاظ لفظ الهبة لكن بشرط أن يكون النكاح منويا ومقصودا من هذا اللفظ، أو تقوم قرينة على ذلك، وبشرط أن يشهد على هذا العقد شاهدان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فاهمان المقصود من العقد، ولابد كذلك من المهر فإذا لم يسم فى العقد وجب مهر مثل الزوجة وغير ذلك من شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه شرعا. والظاهر من السؤال أن هذه السيدة وهبت نفسها من السائل دون أن يستوفى العقد هذه الشروط، فيكون هذا الزواج غير منعقد ولا يترتب عليه أى أثر من آثار عقد الزواج الصحيح المستوفى لشروطه وحينئذ تكون عشرة السائل لهذه السيدة عشرة محرمة حرمة مغلظة لا يقرها الدين ولا يرضاها مادام العقد بينهما غير مستوف لهذه الشروط التى نوهنا عنها، فيجب عليهما الافتراق فورا وإلا استحقا عقاب الله وسخطه. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الخطبة والمهر والشبكة وزواج الهبة واحكام اخرى Ftwa10
    رقم الفتوى : ( 811)
    الموضوع: يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 12 شعبان 1376 هجرية
    المبادئ :
    1- يحرم شرعا الجمع بين امرأة وأخرى هى أخت لجدتها.
    2- بزواجه عرفيا بالثانية على أخت جدتها ودخوله بها دخولا حقيقيا يكون العقد غير صحيح وتثبت حرمة المصاهرة بينهما.
    3- بانفصاله عن الثانية ثم زواج ابنه منها يقع عقد الابن غير صحيح.
    4- بمفارقة الابن لها قبل الدخول والخلوة لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما ويحل للأب الزواج بها ثانية بعد طلاقه للأولى وانقضاء عدتها.
    سُئل :
    فى رجل قال إنه تزوج بامرأة تدعى ر.ثم بعد ذلك جمع بينها وبين امرأة أخرى اسمها ت.بعقد عرفى، وأن ر. زوجته الأولى أخت لجدة ت. زوجته الثانية، وأنه دخل بزوجته الثانية ت.وانفصلا، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمى وطلقها قبل الدخول والخلوة طلاقا رسميا، وأن السائل طلق زوجته الأولى ر.بإشهاد تاريخه 18/9/1956 وقد انقضت عدتها منه، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج من ت.مرة ثانية أو لا.
    أجاب :
    إن المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم تحل للأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع وزوجة السائل الأولى ر. المذكورة لو فرضناها ذكرا حرمت عليه لأن بنت الأخت وإن نزلت تحرم على خالها. قال صاحب مجمع الأنهر ( وتحرم أخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا ) ولو فرضنا ت. ذكرا كانت ر.زوجته الأولى خالته لوالدته نسبا وهى محرمة عليه تحريما مؤيدا، وبعقده على ت.وفى عصمته ر. يكون عقده عليها غير صحيح شرعا، وبدخوله بها دخولا حقيقيا تثبت حرمة المصاهرة بينهما، فتحرم هى على أصوله وفروعه، وبذا يكون عقد ابنه عليها غير صحيح شرعا لأنها محرمة عليه حرمة المصاهرة، وبتطليقه إياها قبل الدخول والخلوة ومفارقة كل منهما الآخر لا تثبت حرمة المصاهرة بينهما أى لا تحرم على أصله. وبتطليق السائل زوجته الأولى ر. فى التاريخ المذكور وانقضاء عدتها منه بعد هذا الطلاق زال المانع من زواجه ب ت.ثانية، لأن زواجه الأول بها حرمها على أصوله وفروعه فقط ولم يحرمها عليه، وحينئذ يجوز له العقد عليها شرعا ما لم يكن هناك مانع آخر. والله أعلم.

    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 11:20