بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 158 )
الموضوع: لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 8رجب 1355 هجرية
المبادئ :
نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم.
سُئل :
هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا.
أجاب :
لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق