بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 140 )
الموضوع: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.7جمادى الثانية 1336 هجرية
المبادئ :
لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته.
سُئل :
فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة ( 331 ) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور.
لا يوجد حالياً أي تعليق