بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 151 )
الموضوع: تعهد بمعاش .
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 3شعبان 1350 هجرية
المبادئ :
لا يلزم الورثة بسداد ما تعهد به مورثهم من معاش لوالدته.
سُئل :
كتب شخص تعهدا مع أخ له بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيها مصريا معاشا لها حتى وفاتها ثم توفى أحدهما قبلها فهل ينفذ هذا التعهد على ورثة الابن المتوفى أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن هذا التعهد لا ينفذ على الورثة فيما ورثوه عن مورثهم حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق