بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 163 )
الموضوع: نفقة صغير مغصوب.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.19 ذى الحجة 13565 هجرية
المبادئ :
إذا غصبت الأم الصغير من والده بعد ضمه إليه بحكم نهائى وبعد الحكم عليها يكف يدها عن الحضانة وعن مطالبة والده بالنفقة المحكوم بها عليه وأنفقت على الولد المذكور تكون متبرعة بما أنفقت ولا حق لها فى الرجوع على والده بشىء.
سُئل :
رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين ثم طلقها وبقى الوالدان فى حضانتها وحكم على والدهما بالنفقة الشرعية. ولما تجاوزا سن الحضانة حصل الوالد على حكم ضد مطلقته بالكف عن مطالبته وعن حضانة الولدين ثم توصلت الأم إلى اعتصاب ولديها من أبيهما. وظلت تتفق عليهما بغير قضاء ولا رضاء. فهل لها أن تطالب والدهما بالنفقة التى أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب إلخ أم أن هذا يعتبر تبرعا منها لا يجوز لها المطالبة به.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الخليفة الشرعية فى 23 نوفمبر 1935 بالكف عن المطالبة بالمقرر للوالدين المبينين به ونفيد أنه إذا لم يكن للمطلقة المذكورة حق شرعا فى إمساك ولديها المذكورين وأخذتهما من والدهما بغير حق وأنفقت عليهما المدة المذكورة لم يكن لها شرعا حق فى الرجوع على والدهما بما أنفقت بل تعتبر فى هذه الحالة متبرعة وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق